responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 274

الماء و الكلاء، فيصح له أخذه كما تقدم في المسألة الرابعة و الخمسين و غيرها.

الفصل الثالث في لقطة الإنسان

المسألة 63:

اللقيط من الإنسان هو الطفل الضائع من أهله أو الذي يكون منبوذا منهم خشية من الاتهام في نسبته إليهم، أو لعدم القدرة على الإنفاق عليه، أو لغير ذلك من موجبات النبذ، فلا يكون له كافل.

و لا ريب في شمول اللقيط لغير المميز من الأطفال، و الأقوى شموله للمميز منهم إذا كان عاجزا عن دفع ضرورته و القيام بشؤونه بنفسه، فإذا التقطه أحد تعلقت به أحكام الالتقاط، و إذا كان غلاما مراهقا ضائعا من أهله أو منبوذا منهم و كان عاجزا عن القيام بضرورات نفسه و شؤون تربيته و حياته من غير كافل، ففي صدق اللقيط عليه و شمول الأحكام له إذا التقطه أحد، تردد و اشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط.

المسألة 64:

يجب على الناس التقاط الطفل الضائع أو المنبوذ الذي لا كافل له وجوبا كفائيا إذا توقف على التقاطه حفظ حياته و إنقاذه من التلف أو الخطر المتيقن أو المحتمل احتمالا يعتد به العقلاء، و يأثم العالمون بحاله إذا تركه جميعهم حتى هلك.

و إذا أخذه الملتقط وجبت عليه حضانة اللقيط و تربيته، و كان أحق بحضانته من غيره الا إذا عرف من له الولاية الشرعية عليه لنسب أو وصية أو غير ذلك، و إذا عرف الولي الشرعي عليه أو من تجب عليه نفقته من الأقارب لم يكن لقيطا لوجود الكافل، فتنتفي فيه أحكام الالتقاط.

المسألة 65:

إذا لم يتوقف حفظ حياة اللقيط و إنقاذه من الخطر على أخذه لم‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست