و يقصد تملكهما إياها في موضع التملك، و يتولى تطبيق سائر الأحكام كما تقدم نظير ذلك في لقطة غير الحيوان في المسألة الحادية و الأربعين.
المسألة 60:
إذا تبرع الملتقط بنفقة الحيوان الضائع الذي التقطه أو تبرع بها رجل آخر غير الملتقط كانت النفقة مما تبرع به و لم يرجع بها على المالك.
و ان لم يتبرع بها أحد، أنفق عليه الملتقط من ماله ثم رجع بما أنفقه على المالك إذا وجده، و إذا كان للحيوان نماء أو منافع جاز للملتقط أن يستوفي ذلك بدلا عن النفقة، و لا بد و ان يكون ذلك بحسب القيمة و قد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة و الخمسين، و هذا في ما يحتاج اليه الحيوان من النفقات، و إذا اكتفى الحيوان في تعيشه و بقائه بالماء و الكلاء الموجود في الأرض و لم يفتقر إلى نفقة أخرى لم تجب على الملتقط و لم تلزم المالك فإذا أنفق الملتقط عليه ما يزيد على ذلك لم يصح له الرجوع به على المالك، و تراجع المسألة الثالثة و الخمسون في حكم النفقة على الحيوان الذي لا يصح التقاطه.
المسألة 61:
لا يتحقق التقاط الحيوان بمجرد دخوله الى منزل الإنسان أو الى حظيرته إذا هو لم يأخذه و لم يضع يده عليه، فإذا دخلت الدجاجة الضالة أو غيرها من الدواجن و شبهها الى منزل الإنسان أو الى حظيرته لم يكن ملتقطا، و جاز له أن يخرجها من منزله و لا شيء عليه، بل و لا يجوز له أخذها كما تقدم في المسألة السادسة و الخمسين، و إذا أخذها وجب عليه التعريف بها حتى ييأس من معرفة مالكها ثم تصدق بها باذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
المسألة 62:
إذا وجد الرجل حيوانا قد تركه صاحبه، و لم يعلم أنه قد تركه بقصد الأعراض عنه، ليصح له تملكه كما ذكرنا في المسألة السابعة و الخمسين أو انه لم يعرض عنه بل تركه ليرجع اليه بعد مدة أو عند الحاجة، لم يجز له أخذ الحيوان، إلا إذا كان في موضع الخوف و عدم