و إذا خيف عليها التلف في المواضع المذكورة إذا لم يأخذها الملتقط، لبعض الطواري كوجود السراق، أو بعض السباع المختبئة أو غير ذلك، جاز له أخذها و جرى عليها حكم الالتقاط في غير العمران و قد ذكرناه في المسألة المتقدمة.
و قد ورد في رواية ابن أبي يعفور، في الشاة، أن واجدها يحبسها عنده ثلاثة أيام يسأل عن صاحبها فان لم يأت باعها واجدها و تصدق بثمنها، و قد عمل بها المشهور، و هو غير بعيد.
المسألة 57:
إذا أعرض المالك عن الحيوان الذي يملكه فتركه سائبا أصبح الحيوان مباحا و جاز لمن يجده أن يتملكه و لا ضمان عليه للحيوان و لا لمنافعه.
المسألة 58:
إذا أجهد الحيوان مثلا في الطريق أو في البر و لم يتمكن المالك من أخذه معه و لا من البقاء عنده، فتركه في موضعه و مضى عنه، فان كان المالك قد تركه في موضع يمكنه التعيش فيه لوجود الماء و الكلاء فيه لم يجز لأحد أخذ الحيوان، فإذا أخذه واجده كان آثما و ضامنا، و كذلك الحكم إذا كان الحيوان المتروك قادرا على السعي إلى موضع الكلاء و الماء، أو كان مالكه عازما على أن يعود اليه قبل أن يتلف.
و إذا ترك المالك الحيوان في موضع لا يمكنه التعيش فيه و لا يستطيع السعي إلى موضع يمكنه التعيش فيه، و لم يكن المالك عازما على العود اليه، جاز لمن يجده أن يأخذه و يتملكه و لا ضمان عليه.
المسألة 59:
لا فرق بين الصبي و المجنون و بين غيرهما في الحكم في أخذ الضالة، فإذا كان الحيوان الضائع مما يجوز أخذه لغيرهما صح لهما أخذه، كما تصح لقطتهما لغير الحيوان من الأموال الضائعة من مالكها، و يقوم وليهما بأمر الضالة بولايته عليهما، فيعرفها في مقام وجوب التعريف،