responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 271

أن يستوفيها بإزاء نفقاته على الحيوان، و إذا زادت النفقة على أجرته أو زادت الأجرة على نفقته، رجع صاحب الزيادة بزيادته على صاحبه.

و كذلك الحكم في ضالة هذا الحيوان إذا كان المالك في طلبها و خشي الملتقط عليها من التلف قبل أن يصل المالك إليها فيجري فيها ما ذكرناه على الأقرب.

المسألة 55:

إذا وجد الرجل شاة ضائعة في غير العمران جاز للواجد أن يلتقطها سواء كانت ضائعة في موضع فيه ماء و كلاء أم كانت في موضع ليس فيه ذلك، و إذا أخذها الملتقط وجب عليه أن يعرف بها في الموضع الذي وجدها فيه و ما حوله على الأحوط، فإذا لم يعرف مالكها جاز له أن يتملكها و أن يتصرف فيها بأكل و نحوه، و جاز له ان يبقيها في يده امانة لمالكها.

فإذا هو تملكها أو تصرف فيها كان ضامنا لها، فإذا عرف مالكها بعد ذلك و كانت الشاة موجودة ردها اليه و إذا كانت الشاة تالفة و طالبه المالك بها دفع اليه ثمنها.

و إذا أبقاها في يده أمانة لمالكها فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير تعد و لا تفريط، و كذلك الحكم في كل حيوان لا يمكنه حفظ نفسه و لا يقدر على الامتناع من صغار السباع كأطفال الخيل و الحمير و البقر، بل و أطفال الإبل و شبهها.

المسألة 56:

إذا وجد الرجل الشاة الضالة في مواضع العمران و الأماكن المأهولة بالسكان بحيث لا خوف فيها على الحيوان الضعيف، لم يجز له أخذها و إذا التقطها أحد كان لها ضامنا و لم تبرأ ذمته الا بردها الى مالكها، إذا كانت موجودة و دفع قيمتها إذا كانت تالفة، و كذلك الحيوانات الضعيفة التي ألحقت بالشاة في حكمها في المسألة السابقة فلا يجوز التقاطها في الأماكن المذكورة و يكون ضامنا لها إذا أخذها، و يجب عليه التعريف بها و إذا يئس من معرفة المالك تصدق بها عنه باذن الحاكم الشرعي.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست