responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 270

لقوة الحيوان أو لسرعة عدوه أو لكبر جثته، و يمكنه السعي إلى مواضع الكلاء و الماء و ان كان من صغار الحيوان كالغزال و بقر الوحش المملوكين، و إذا أخذه الملتقط كان آثما.

المسألة 53:

إذا أخذ الرجل البعير الضائع أو ما بحكمه من الحيوان الذي تقدم ذكر حكمه في المسألة الثانية و الخمسين، وجب على الآخذ الإنفاق عليه، و لا يرجع على مالك الحيوان- إذا وجده- بشي‌ء مما أنفق عليه، و كان ضامنا للحيوان، فيجب عليه ان يرد على المالك قيمته إذا تلف الحيوان ثم عرف المالك، و يتصدق بالقيمة بإذن الحاكم الشرعي إذا يئس من معرفة المالك، و يضمن جميع ما يستوفيه من نماء الحيوان كاللبن و الصوف و الوبر و الدهن و غيرها، فيرد مثله أو قيمته كذلك، و يضمن جميع ما يستوفيه من منافعه كالحمل و الركوب و السقاية عليه، فيدفع اجرة مثله.

و لا تبرأ ذمته من الضمان الا بالدفع الى المالك، فيجب عليه الفحص عنه حتى ييأس من معرفته، فإذا حصل له اليأس تصدق عن المالك بما ضمنه باذن الحاكم الشرعي.

المسألة 54:

إذا وجد الرجل البعير الضال أو ما بحكمه من الحيوان الآنف ذكره في المسألة الثانية و الخمسين في موضع يتحقق تلفه فيه إذا لم يأخذه الملتقط، لوجود سباع ضارية لا يمكن الحيوان أن يمتنع منها، أو لكون الحيوان مريضا أو مجهودا لا يمكنه السعي إلى مواضع النجاة، أو لبعد الماء و الكلاء عليه في ذلك الموضع، أو لغير ذلك، جاز للرجل أخذه، و الأحوط أن يجري عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن مالكه حتى ييأس من الحصول عليه، ثم يتصدق به و بقيمته إذا تلف عن المالك باذن الحاكم الشرعي، و إذا عرف المالك رجع عليه بما أنفق على الحيوان إذا لم يكن قد نوى التبرع بالإنفاق، و إذا كان للحيوان نماء كاللبن و الدهن، أو كانت له منفعة كالركوب و الحمل عليه، جاز للملتقط‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست