في الرواية، فيجب عليه التعريف بالمال سنة كاملة، فان لم يعرف مالكه تصدق بالمال عنه، و إذا عرف المالك بعد تصدقه بالمال خيره بين أن يقبل بالصدقة فيكون له أجرها و أن يغرم له بدل المال مثله أو قيمته فيغرم الودعي له ذلك، و يكون للودعي أجر الصدقة، و الفارق بين الحكم في هذه المسألة و المسألة المتقدمة هو النص الذي أشرنا إليه.
الفصل الثاني في لقطة الحيوان
المسألة 50:
اللقطة من الحيوان و تسمى أيضا الضالة، هي الحيوان المملوك الذي يجده الإنسان ضائعا من مالكه، و لا تكون لأحد يد عليه، فلا تشمل الحيوان غير المملوك شرعا كالخنزير و ما يلحق به من الحيوانات غير المملوكة، و لا تشمل الحيوانات المباحة إذا لم تملك بحيازة، فلا تكون من اللقطة، و لا تشمل الحيوان المملوك غير الضائع من مالكه و ان لم يعلم مالكه، و لا تشمل الحيوان الضائع من مالكه إذا وجده الإنسان و عليه يد أمينه لأحد من الناس، و قد تقدم بيان ما يتعلق بهذا في لقطة غير الحيوان.
المسألة 51:
يكره للإنسان أن يأخذ لقطة الحيوان، و قد ورد في بعض الأخبار:
(لا يأخذ الضالة إلا الضالون، و ورد في حديث آخر عن الضالة: (ما أحب ان أمسها)، و الظاهر ان الحكم بكراهة التقاط الضالة شامل حتى لصورة ما إذا خشي تلف الحيوان إذا لم يأخذه الملتقط.
المسألة 52:
يحرم على الإنسان أخذ البعير الذي يراه ضالا، سواء وجده في العمران أم في غير العمران، إذا كان في ماء وكلاء، و يحرم كذلك أخذه إذا وجده في غير ماء و لا كلاء إذا كان البعير صحيحا يمكنه السعي و الوصول إليهما، و يحرم في جميع هذه الصور على الإنسان أخذ كل حيوان ضال عن مالكه إذا كان الحيوان مما يمكنه الامتناع عن السباع