responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 269

في الرواية، فيجب عليه التعريف بالمال سنة كاملة، فان لم يعرف مالكه تصدق بالمال عنه، و إذا عرف المالك بعد تصدقه بالمال خيره بين أن يقبل بالصدقة فيكون له أجرها و أن يغرم له بدل المال مثله أو قيمته فيغرم الودعي له ذلك، و يكون للودعي أجر الصدقة، و الفارق بين الحكم في هذه المسألة و المسألة المتقدمة هو النص الذي أشرنا إليه.

الفصل الثاني في لقطة الحيوان

المسألة 50:

اللقطة من الحيوان و تسمى أيضا الضالة، هي الحيوان المملوك الذي يجده الإنسان ضائعا من مالكه، و لا تكون لأحد يد عليه، فلا تشمل الحيوان غير المملوك شرعا كالخنزير و ما يلحق به من الحيوانات غير المملوكة، و لا تشمل الحيوانات المباحة إذا لم تملك بحيازة، فلا تكون من اللقطة، و لا تشمل الحيوان المملوك غير الضائع من مالكه و ان لم يعلم مالكه، و لا تشمل الحيوان الضائع من مالكه إذا وجده الإنسان و عليه يد أمينه لأحد من الناس، و قد تقدم بيان ما يتعلق بهذا في لقطة غير الحيوان.

المسألة 51:

يكره للإنسان أن يأخذ لقطة الحيوان، و قد ورد في بعض الأخبار:

(لا يأخذ الضالة إلا الضالون، و ورد في حديث آخر عن الضالة: (ما أحب ان أمسها)، و الظاهر ان الحكم بكراهة التقاط الضالة شامل حتى لصورة ما إذا خشي تلف الحيوان إذا لم يأخذه الملتقط.

المسألة 52:

يحرم على الإنسان أخذ البعير الذي يراه ضالا، سواء وجده في العمران أم في غير العمران، إذا كان في ماء وكلاء، و يحرم كذلك أخذه إذا وجده في غير ماء و لا كلاء إذا كان البعير صحيحا يمكنه السعي و الوصول إليهما، و يحرم في جميع هذه الصور على الإنسان أخذ كل حيوان ضال عن مالكه إذا كان الحيوان مما يمكنه الامتناع عن السباع‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست