إذا وجد الإنسان مالا في داره التي يسكنها و لم يعلم ان المال له أم لغيره، فان كانت الدار خاصة لا يدخلها غيره، أو كان الداخل إليها قليلا، فالمال له، و إذا كان المترددون في الدخول و الخروج من الدار كثيرين كما في المضائف و المجالس العامة جرى في المال حكم اللقطة، و ان لم يحرز انه مال ضائع جرى فيه حكم المجهول المالك، و لا فرق في الحكم بين أن تكون الدار مملوكة له أو مستأجرة أو مستعارة أو موقوفة أو غير ذلك من الوجوه المسوغة للسكنى، بل و ان كانت مغصوبة، فإن كون اليد غاصبة للدار لا تنافي كونها دالة على ملك المال الموجود فيها.
المسألة 47:
إذا وجد الإنسان مالا في دار يسكنها غيره، وجب عليه أن يعرف ساكن الدار بالمال فان ادعاه ساكن الدار دفعه اليه، و كذلك إذا لم يعرف ساكن الدار أمر المال و كانت الدار خاصة بالساكن لا يدخلها غيره أو يدخلها النادر القليل فيكون المال له، و إذا كثر الداخلون و الواردون فيها و علم و لو من القرائن ان المال ضائع من صاحبه جرى عليه حكم اللقطة و ان لم يعلم ذلك جرى فيه حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد الفحص عن المالك و اليأس من معرفته من غير فرق بين الأسباب التي اقتضت له سكنى الدار كما تقدم.
المسألة 48:
إذا أخذ الإنسان مالا من أحد و هو يعتقد ان المال المأخوذ ملك لذلك الشخص، ثم ظهر أن المال لغيره و قد أخذه منه عدوانا بغير حق، و الإنسان لا يعرف المالك، لم تجر على المال الذي أخذه أحكام اللقطة، فإنه ليس من المال الضائع من مالكه، بل يجري عليه حكم مجهول المالك.
المسألة 49:
إذا استودعه سارق مالا سرقه من أحد لم يجز للرجل الذي أخذ الوديعة ان يردها الى السارق الذي أودعه إياها، بل يجب عليه ردها الى المالك إذا كان يعرفه، و ان لم يعرفه جرى على المال حكم اللقطة كما