responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 267

المسألة 43:

إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف بها، ثم مات كانت ملكا لوارثه من بعده، و إذا ظهر المالك بعد ذلك ضمنها له الوارث، فيجب عليه أن يرد له عين اللقطة إذا كانت موجودة في ملكه و يجب عليه ان يدفع له مثلها أو قيمتها إذا كانت تالفة أو كانت منتقلة عن ملكه بأحد النواقل الشرعية و ان كانت بالصدقة عن نفسه لا عن المالك.

و إذا مات الملتقط قبل أن يعرف باللقطة أو في أثناء التعريف بها أو بعد أن أتم التعريف و قبل أن يتملكها، جرى في اللقطة حكم مجهول المالك على الأحوط، فيفحص الوارث عن مالكها، فإذا حصل له اليأس من معرفته تصدق بها عن المالك باذن الحاكم الشرعي على الأحوط.

المسألة 44:

إذا وجد الرجل مالا فأخذه و هو يعتقد ان المال له، أو يعتقد أنه وديعة أو عارية من زيد مثلا عنده و بعد أن أخذه ظهر له أن المال ضائع من مالكه و لا يد لأحد عليه، كان لقطة و لزمه القيام بأحكامها.

المسألة 45:

إذا رأى الإنسان في صندوقه مالا، و لم يدر أن المال له أو لغيره، فان كان الصندوق الذي وجد المال فيه خاصا به بحيث لا يد لغيره عليه، فالمال ماله، و ان كان الصندوق مشتركا بينه و بين آخر، بحيث يكون كل منهما صاحب يد على الصندوق يأخذ منه و يضع فيه، فعليه أن يعرف صاحبه بالمال، فان عرفه دفعه اليه، و ان قال صاحبه: ان المال ليس له، فالمال للأول، و إذا جهلاه معا رجعا إلى القرعة بينهما، فأيهما عينته القرعة فالمال له، و يمكنهما الرجوع الى المصالحة بينهما، و كذلك الحكم إذا كان الصندوق مشتركا بين جماعة قليلة محصور عددهم.

و إذا كان الصندوق مشتركا بين جماعة كثيرة، جرى في المال حكم مجهول المالك، فيجب الفحص عن المالك منهم و يدفع المال إليه إذا عرف، و إذا حصل اليأس من معرفته تصدق بالمال عنه باذن الحاكم الشرعي على الأحوط.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست