إلى نهاية الحول، و يجوز لهما أن يقتسما الحول بينهما اجزاء فيتولى أحدهما التعريف بالمال تعريفا كاملا في شهر أو شهرين أو أكثر من الحول، ثم يقوم الثاني بالتعريف في الجزء الثاني من الحول و هكذا حسب تراضيهما في القسمة الى ان يتما التعريف في مدة الحول، و إذا تنازعا في التعريف، وزع الحول بينهما بالتساوي، فيقوم كل واحد منهما بالتعريف الكامل في قسطه من الحول.
و إذا تم التعريف مدة الحول، فلهما أن يتفقا في اختيار تملك اللقطة أو التصدق بها أو إبقائها أمانة لصاحبها، و يجوز لأحدهما أن يختار الصدقة بنصفه و للآخر ان يتملك نصفه أو يبقيه امانة في يده لمالك المال.
المسألة 41:
إذا التقط الصبي أو المجنون مالا ضائعا صحت لقطتهما، و على وليهما أن يتولى أمرها فإذا كانت اللقطة دون الدرهم و كانت في غير الحرم جاز للولي أن يقصد تملكهما إياها، و إذا كانت اللقطة في الحرم أو كانت قيمتها درهما فأكثر و هي في غير الحرم، وجب على الولي التعريف بها سنة، ثم يتصدق بها في لقطة الحرم على الأحوط، و يتخير لهما أحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها في المسألة الرابعة عشرة في لقطة غير الحرم.
المسألة 42:
إذا وجد الإنسان لقطة، و علم بأنها ضائعة من ملتقط آخر قد التقطها قبله، وجب على الملتقط الثاني ان يعرف بها سنة، فان عرف مالكها ردها اليه، و ان لم يعرف المالك و لكنه عرف الملتقط الأول دفعها اليه كذلك، و ان لم يجد واحدا منهما جرى فيها حكم اللقطة المتقدم.
و إذا عرف الملتقط الأول و ردها اليه كما ذكرنا، وجب على الملتقط الأول ان يتم التعريف بها سنة إذا لم يكن قد أتم التعريف من قبل، و يحتسب منها مدة تعريف الملتقط الثاني بها، فان هو لم يعرف المالك جرى فيها حكم اللقطة.