responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 265

يجب دفعه الى مالك العين إذا عرفه الملتقط بعد التملك أو بعد الصدقة، و ما حصل منه قبل ذلك فهو لمالك العين إذا عرف، و إذا لم يعرف، فالأحوط التصدق به، و لا تجري فيه أحكام اللقطة بل يكون من المال المجهول مالكه.

المسألة 38:

إذا عرف الملتقط المالك و لم يتمكن من أن يوصل المال اليه و لا الى وكيله، وجب على الملتقط أن يستأذن المالك في ما يفعل باللقطة، فان لم يتمكن من الاستيذان منه تصدق بالمال عنه.

المسألة 39:

يشكل الحكم بجواز دفع المال الضائع إلى الحاكم الشرعي ليتخلص الملتقط بذلك من التعريف بالمال، كما يشكل الحكم بسقوط التعريف عن الملتقط بذلك لو أن الحاكم قبل منه فأخذ اللقطة، بل يشكل وجوب قبول الحاكم لها إذا دفعت اليه.

نعم يمكن دفع اللقطة إلى الحاكم أو الى أمين غيره ليقوم بحفظها في مدة التعريف، و يمكن ان يدفعها الملتقط الى الحاكم ليتصدق بها عن المالك بعد أن يتم الملتقط التعريف بها و يختار الصدقة بها عن مالكها أو بعد أن ييأس من معرفة المالك، و لكن هذه الفروض غير ما يذكره المشهور.

المسألة 40:

إذا وجد شخصان لقطة واحدة، فأخذاها معا في وقت واحد كانت لقطة لهما على سبيل الاشتراك فيها و تعلقت بهما معا أحكامها، فإذا كان مجموع قيمة اللقطة لا يبلغ درهما جاز للرجلين أن يتملكاها و لم يجب عليهما التعريف بها، و يكونان شريكين فيها على وجه التساوي، و إذا بلغت قيمة اللقطة درهما فأكثر، وجب عليهما التعريف بها، و ان لم تبلغ حصة الواحد منهما مقدار الدرهم، و تخيرا في إيقاع التعريف، فيجوز لهما أن يوكلا إيقاع التعريف كله إلى أحدهما، فيتولى التعريف بالمال في جميع الحول، و يجوز لهما أن يقوما بالتعريف بالمال معا طوال الحول، فيقوم كل واحد منهما بتعريف كامل من يوم التقاطهما المال‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست