responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 264

مثلها، أو قيمتها، و ان كانت اللقطة غير مضمونة فليس للمالك ان يطالب الملتقط بشي‌ء، و قد ذكرنا بعض هذه الأحكام في المسألة الثالثة و الثلاثين.

و إذا عرف المالك بعد أن أتم التعريف باللقطة و بعد أن تصدق بها عن المالك، تخير المالك بين أن يرضى بالصدقة فيكون له أجرها و لا يطالب الملتقط و لا الفقير بشي‌ء، و ان لا يرضى بالصدقة، فيغرم له الملتقط مثلها أو قيمتها، و يكون للملتقط أجر الصدقة، و لا يحق للمالك أن يطالبه بالعين و ان كانت موجودة، و لا يرجع على الفقير بشي‌ء.

و إذا عرف المالك بعد أن تملكها الملتقط رجع عليه بالعين إذا كانت موجودة في يده، و رجع عليه بمثلها أو بقيمتها إذا كانت تالفة، أو كانت قد انتقلت منه الى ملك غيره ببيع أو هبة أو غيرهما، أو نقلها عن ملكه بوقف أو عتق أو شبه ذلك.

و إذا كان الملتقط قد اختار إبقاء اللقطة أمانة في يده لمالكها، ردها إليه إذا كانت موجودة، و إذا كانت تالفة فلا ضمان عليه الا إذا تعدى أو فرط فيها، و إذا حدث فيها عيب أو نقص رد الموجود و لم يضمن أرش العيب و لا النقصان الا مع التعدي أو التفريط، و قد أشرنا الى هذا في المسألة الرابعة عشرة.

المسألة 37:

النماء المتصل للقطة يكون له حكم العين، فإذا عرف الملتقط مالك العين وجب عليه ان يدفع اليه نماء العين المتصل في كل صورة يجب عليه فيها رد العين أو بدلها اليه، و قد تقدم تفصيل ذلك في المسألة السادسة و الثلاثين، و إذا لم يعرف المالك كان النماء المتصل تابعا للعين كذلك، فيتملكه الملتقط إذا اختار أن يتملك العين، و يملكه الفقير إذا اختار الملتقط الصدقة فتصدق بالعين على الفقير، و يبقى في يد الملتقط أمانة للمالك إذا اختار الملتقط بقاء العين كذلك.

و اما النماء المنفصل، فما حصل منه بعد أن يتملك الملتقط العين يكون للملتقط، و ما يتجدد منه بعد التصدق بالعين يكون للفقير، و لا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست