responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 263

المسألة 33:

إذا تلفت اللقطة قبل أن يعرف الملتقط بها أو في أثناء مدة التعريف بها، فان كانت اللقطة مضمونة كما في الفروض التي ذكرناها في المسألة الثلاثين لم يسقط عن الملتقط وجوب التعريف، فإذا عرف المالك دفع له مثلها أو قيمتها، و ان كانت غير مضمونة كما في الفروض التي ذكرناها في المسألة الحادية و الثلاثين سقط عنه وجوب التعريف.

المسألة 34:

معرفة مالك اللقطة قد تكون بنحو العلم به كما إذا أوجبت القرائن للملتقط العلم بصدق دعواه، و قد تحصل بشهادة بينة شرعية، كما إذا شهد شاهدان عادلان بأنه هو مالك اللقطة المعينة و قد تأتي من ذكره الأوصاف التي تميز اللقطة و تدل على انه صاحبها، و لا تدفع إليه اللقطة في هذه الصورة إلا إذا أوجب ذلك الاطمئنان بصدقه، و لا يكفي حصول الظن.

المسألة 35:

إذا حصل للملتقط الاطمئنان من ذكر صفات اللقطة و بعض مميزاتها أن الرجل هو مالك المال دفعه اليه و ان خفي عليه بعض الصفات الدقيقة للقطة التي قد يغفل عنها المالك أو لا يحصل له العلم بها، فمالك الكتاب مثلا لا يعلم على الأكثر بعدد صفحات الكتاب و بسنة طبعه، و بأنه من الطبعة الثالثة أو الرابعة إلا إذا كانت لها مميزات خاصة، و مالك الجهاز أو الآلة قد لا يدري بأنها من صنع اي معمل في البلد و من نتاج اي عام، و مالك الفراش و الدثار قد يذهل أو ينسى مقدار سعته في الطول و العرض و عن بعض الآثار الموجودة فيه التي تحدثها كثرة الاستعمال.

المسألة 36:

إذا عرف الملتقط مالك اللقطة قبل التعريف بها أو في أثناء مدة التعريف أو بعد ان أتمه حولا و قبل أن يتخير أحد الأمور الثلاثة، و كانت العين موجودة دفعها اليه، و لا يحق للمالك أن يطالب الملتقط ببدلها، و إذا كانت العين تالفة، فإن كانت اللقطة مضمونة دفع اليه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست