responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 262

المالك إذا زاد في التعريف على السنة، فالأحوط لزوم الزيادة في التعريف، و لا تجري أحكام اللقطة بدونه.

المسألة 30:

تقدم في المسألة الثامنة أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ لقطة الحرم على الأحوط الا لمن يريد التعريف بها، و نتيجة لذلك فإذا أخذها من لا يريد التعريف بها كان عاديا و ضامنا للقطة إذا تلفت في يده أو حدث فيها عيب، فإذا وجد المالك دفع له مثلها إذا كانت مثلية و قيمتها إذا كانت قيمية و دفع له نماءها مع التلف، و ضمن له أرشها إذا حدث فيها عيب، و لا يبرأ من الضمان إذا عدل بعد ذلك الى نية التعريف بها و لا إذا دفع العين الى الحاكم الشرعي على الأقوى، و إذا لم يعرف المالك تصدق عنه بالمثل أو القيمة مع التلف و باللقطة و أرشها مع العيب.

و كذلك الحكم في لقطة غير الحرم إذا نوى تملكها قبل التعريف، أو قبل أن يتم التعريف حولا على الأحوط و يضمنها كذلك إذا تعدى أو فرط فيها و ان لم يقصد تملكها.

المسألة 31:

إذا أخذ لقطة الحرم مع قصد التعريف بها كانت أمانة في يده، فلا يكون ضامنا لها إذا تلفت في يده من غير تعد منه و لا تفريط، سواء كان تلفها قبل التعريف بها أم في أثنائه أم بعده و قبل التصدق بها و كذلك الحكم إذا حدث فيها عيب.

و مثله الحكم في لقطة غير الحرم إذا أخذها و لم ينو تملكها قبل التعريف أو قبل ان يتمه حولا فهي أمانة غير مضمونة إذا تلفت أو عابت بلا تعد و لا تفريط.

المسألة 32:

من التفريط أن يترك الملتقط التعريف بالمال الضائع الذي وجده و يضعه في مسجد مثلا أو في مجمع عام ليراه الناس، فإذا فعل كذلك و أخذ اللقطة غير مالكها أو تلفت أو حدث فيها عيب كان الملتقط ضامنا لها، بل و يكون ضامنا لها إذا أخذها آخذ و لم يعلم ان الآخذ هو مالكها أم غيره.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست