responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 261

الراحلة من الموضع ليعرف أهلها، فان لم يكن فيها نزال، أو علم بأن اللقطة ليست لهم، عرفها في البلد الأقرب فالأقرب مما يحتمل وجود المالك فيها.

المسألة 25:

لا يختص التعريف بالزقاق أو الشارع الذي وجد فيه المال الضائع، بل يكفي التعريف في الأسواق و الميادين و المجامع العامة المتصلة بذلك الموضع عرفا، و يتوخى المواسم و أوقات الاجتماع للناس.

المسألة 26:

لا يجب على الملتقط أو نائبه أن يستوعب مدة الحول كلها في التعريف باللقطة، نعم يجب أن يكون تعريفه بها متتابعا طوال السنة، و يكفي في تحقق ذلك أن يقع في فترات متصلة في نظر أهل العرف، بحيث يصدق انه عرف بالمال متصلا طوال الحول، و لا يكفي التعريف في فترات غير متصلة.

المسألة 27:

التعريف باللقطة: هو ان يذكر المعرف ما يلفت المالك الى ماله الضائع منه و يبعثه على تفقده و تذكر صفاته، فلا يكفي أن يعرف السامع بأنه وجد ضائعا أو شيئا أو مالا، بل عليه ان يذكر انه وجد آنية مثلا أو كتابا أو ذهبا أو ثوبا، و لا يذكر الصفات التي تعين المال فيعرفه غير مالكه.

المسألة 28:

إذا يئس الملتقط من معرفة المالك قبل التعريف بالمال أو في أثناء الحول سقط عنه وجوب التعريف، و وجب عليه التصدق بلقطة الحرم، و تخير بين الصدقة بالمال و تملكه في لقطة غير الحرم.

المسألة 29:

إذا أتم الملتقط التعريف حولا كاملا جرت عليه الأحكام المتقدم ذكرها في المسألة الرابعة عشرة و ان لم يحصل له اليأس من معرفة المالك، و لا يجب عليه التعريف أكثر من ذلك. و إذا علم انه سيتوصل إلى معرفة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست