الراحلة من الموضع ليعرف أهلها، فان لم يكن فيها نزال، أو علم بأن اللقطة ليست لهم، عرفها في البلد الأقرب فالأقرب مما يحتمل وجود المالك فيها.
المسألة 25:
لا يختص التعريف بالزقاق أو الشارع الذي وجد فيه المال الضائع، بل يكفي التعريف في الأسواق و الميادين و المجامع العامة المتصلة بذلك الموضع عرفا، و يتوخى المواسم و أوقات الاجتماع للناس.
المسألة 26:
لا يجب على الملتقط أو نائبه أن يستوعب مدة الحول كلها في التعريف باللقطة، نعم يجب أن يكون تعريفه بها متتابعا طوال السنة، و يكفي في تحقق ذلك أن يقع في فترات متصلة في نظر أهل العرف، بحيث يصدق انه عرف بالمال متصلا طوال الحول، و لا يكفي التعريف في فترات غير متصلة.
المسألة 27:
التعريف باللقطة: هو ان يذكر المعرف ما يلفت المالك الى ماله الضائع منه و يبعثه على تفقده و تذكر صفاته، فلا يكفي أن يعرف السامع بأنه وجد ضائعا أو شيئا أو مالا، بل عليه ان يذكر انه وجد آنية مثلا أو كتابا أو ذهبا أو ثوبا، و لا يذكر الصفات التي تعين المال فيعرفه غير مالكه.
المسألة 28:
إذا يئس الملتقط من معرفة المالك قبل التعريف بالمال أو في أثناء الحول سقط عنه وجوب التعريف، و وجب عليه التصدق بلقطة الحرم، و تخير بين الصدقة بالمال و تملكه في لقطة غير الحرم.
المسألة 29:
إذا أتم الملتقط التعريف حولا كاملا جرت عليه الأحكام المتقدم ذكرها في المسألة الرابعة عشرة و ان لم يحصل له اليأس من معرفة المالك، و لا يجب عليه التعريف أكثر من ذلك. و إذا علم انه سيتوصل إلى معرفة