في يده أمانة لمالكها على الأحوط، و ان جاز له أن يتملكها على الأقوى، سواء كان معذورا في تأخيره أم لا.
المسألة 21:
ظهر مما بيناه ان المدار على حصول التعريف باللقطة مدة حول كامل و ان تأخر عن أول وقته لعذر أو لغير عذر، أو تقطعت المدة بعضها عن بعض بترك التعريف لعذر أو لغير عذر حتى أتم التعريف و أتم المدة و حصل الشرط، و ان كان آثما إذا كان غير معذور في التأخير أو في تقطيع المدة، فإذا قطع التعريف في أثناء الحول ثم عاد اليه كفاه ان يتمه و لم يفتقر الى الاستئناف.
المسألة 22:
لا يجوز للملتقط أن يخرج باللقطة من البلد الذي أخذها فيه، فإذا أراد الخروج من البلد ائتمن على اللقطة من يثق به لحفظها و التعريف بها في موضع الالتقاط، و يسافر هو إذا شاء، نعم، إذا علم ان اللقطة لبعض المسافرين، جاز له أن يخرج بها الى بلدهم ليكون التعريف فيه.
المسألة 23:
لا يتعين على الملتقط أن يتولى التعريف باللقطة بنفسه، بل يجوز له أن يستنيب في ذلك أحدا غيره، و لا يسقط التكليف عن الملتقط حتى يحصل له الاطمئنان بأن النائب قد أوقع التعريف على الوجه المجدي، و إذا احتاج في الاستنابة إلى أجرة، فالظاهر كون الأجرة على الملتقط لا على المالك، و ان كان قاصدا أن تبقى اللقطة أمانة بيده لمالكها، و الأحوط استحبابا التصالح بين المالك و بينه في هذه الصورة.
المسألة 24:
يجب أن يكون التعريف مدة الحول في موضع الالتقاط على الأقوى إذا كان الملتقط قد وجد المال في موضع متأهل من بلد أو قرية و شبههما، إلا إذا علم بانتفاء فائدة التعريف فيه، و مثال ذلك: ان يعلم ان مالك اللقطة لا يمكث في ذلك الموضع، فينتقل بالتعريف الى المواضع التي يعلم أو يحتمل وجود المالك فيها، و إذا كان الالتقاط في البراري و المفاوز عرفها للنزال فيها كالقوافل و السالكين فيها، و يتبع القافلة