responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 259

به إذا كان من لقطة الحرم، و تخير بين الصدقة به، و إبقائه عنده أمانة لمالكه إذا كان من لقطة غير الحرم، و في جواز تملكه اشكال، و الأقوى جواز ذلك، و الأحوط استحبابا اختيار الصدقة به.

و إذا علم بأن السبب المانع من التعريف سيزول، وجب عليه الانتظار الى ان يزول المانع، فإذا زال المانع وجب عليه التعريف بالمال سنة كاملة من حين زوال العذر، فإذا لم يعرف المالك جرى فيه الحكم الآنف ذكره.

المسألة 19:

العلامة المميزة للقطة هي الخصوصيات التي تختص بها و يكون بعضها أو المجموع منها سمة تنفرد بها اللقطة الخاصة عما يشابهها و يمكن أن يتعرف بسببها على مالك المال، فالدراهم المودعة في كيس له وصف خاص من الوضع و نوع القماش و كيفية الخياطة أو المشدودة في خرقة لها لون معين، يكون الكيس و الخرقة و أوصافهما علامة للتعريف بها، و عدد الدراهم و الدنانير التي يجدها منثورة يكون علامة لها و هكذا كل خصوصية لها هذا الشأن، و قد تكون مجموعة من الصفات علامة يحصل بها التمييز كما ذكرنا، فلا تكون اللقطة معها فاقدة للعلامة و يجب التعريف بها.

المسألة 20:

تجب المبادرة إلى التعريف باللقطة، و مبدأه من حين الالتقاط على الأحوط، فإذا أخر التعريف عنه مدة و كان التأخير لغير عذر أثم بذلك، و وجبت عليه المبادرة بعده الى التعريف، و هكذا و إذا عرف بها في بعض الحول ثم ترك لا لعذر أثم كذلك، و وجبت عليه المبادرة بعده و هكذا الى أن يتم حول التعريف.

و إذا أخر التعريف أو قطعه في أثناء الحول لعذر يصح معه التأخير، وجبت عليه المبادرة إلى التعريف بعد زوال العذر و لا يكون مأثوما لعذرة، و إذا أتم التعريف حولا بعد ما أخره أو بعد ما قطعه في أثناء الحول، جرى فيه الحكم المتقدم في المسألة الثامنة عشرة، فيتصدق بلقطة الحرم، و يتخير في لقطة غير الحرم بين أن يتصدق بها و أن يبقيها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست