responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 258

(الثالث): أن يبقيها أمانة شرعية عنده لمالكها، فيجب عليه أن يحفظها له كما يحفظ ماله. و لا يجب عليه ضمانها إذا تلفت في يده الا مع التعدي أو التفريط.

المسألة 15:

يجب التعريف باللقطة إذا أخذها الملتقط سواء قصد أن يختار بعد التعريف بها أحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها أم قصد واحدا منها على الخصوص أم لم يقصد شيئا، بل قصد امتثال الأمر الشرعي بالتعريف.

المسألة 16:

إذا كانت اللقطة التي وجدها الرجل مما يعرض له الفساد إذا بقيت، كالخضر و الفواكه جاز للملتقط أن يقومها على نفسه تقويما عادلا، و ينتفع بها كيف ما أراد، و يبقى ثمنها في ذمته لمالكها و يعرف باللقطة مدة الحول، فإذا استبان له صاحبها دفع له ثمنها، و إذا لم يظهر صاحبها تخير بين الأمور الثلاثة الآنف ذكرها في المسألة الرابعة عشرة، و المدار هنا على قيمة اللقطة يوم انتقالها الى الملتقط.

و يجوز له أن يبيعها على شخص آخر، و الأحوط بل الأقوى أن يكون البيع من الغير باذن الحاكم الشرعي ثم يحتفظ بثمنها للمالك، فإذا أتم التعريف باللقطة مدة الحول جرى في الثمن الحكم المتقدم ذكره.

المسألة 17:

إذا قوم الملتقط اللقطة على نفسه في المسألة السابقة أو باعها على غيره وجب عليه أن يضبط معرفة الصفات و الخصوصيات التي تميز اللقطة عن غيرها و يحفظها جيدا ليتم التعريف بها و يعلم بسبب ذلك صدق من يدعي ملكها من كذبه.

المسألة 18:

إذا كان المال الضائع مما لا يمكن التعريف به، اما لعدم العلامة التي تميزه عما يشابهه من الأموال و يساويه في الصفات، و أما للعلم بأن مالك المال قد انتقل الى بلد آخر يتعذر الاتصال به، أو لسبب غير ذلك، سقط عن الملتقط وجوب التعريف بالمال، و وجب عليه التصدق‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست