وزن الدرهم الواحد يساوي نصف مثقال صيرفي و ستة أعشار الحمصة من الفضة المسكوكة فإذا بلغت قيمة اللقطة هذا المقدار وجب على واجدها التعريف بها، و إذا لم تبلغ لم يجب عليه التعريف بها كما تقدم، و الحمصة هي جزء واحد من أربعة و عشرين جزءا من المثقال الصيرفي.
و يراعى في تعلق الحكم في اللقطة أن تبلغ هذا المقدار في قيمتها سواء كانت اللقطة ذاتها فضة غير مسكوكة خالصة أو مغشوشة أم كانت من المسكوكات الأخرى كالنحاس و النيكل أو العملة الورقية أو غير ذلك من أنواع المال الضائع من مالكه.
المسألة 13:
المعتبر في التقدير هي قيمة اللقطة في زمان الالتقاط و في مكانه، فلا تلاحظ قيمتها في غير ذلك الزمان و المكان، و ان كان الفرق بين الزمانين أو المكانين قليلا و كان التفاوت بين القيمتين ملحوظا.
المسألة 14:
إذا أخذ الرجل اللقطة في غير الحرم و كانت قيمتها درهما فأكثر، وجب عليه أن يعرف بها حولا كاملا من يوم التقاطه إياها، فإذا هو أتم الحول في التعريف و لم يهتد إلى معرفة مالك المال تخير بين أمور ثلاثة:
(الأول): أن يتصدق بالمال عن مالكه، و إذا اتفق له أنه عرف مالك اللقطة بعد الصدقة بها و لم يرض المالك بالصدقة عنه، دفع الملتقط له مثلها إذا كانت مثلية، و قيمتها إذا كانت قيمية، و كان للملتقط أجر الصدقة.
(الثاني): أن يتملكها، فتكون كسائر أمواله، و عليه ضمانها كذلك فإذا استبان مالكها بعد نية التملك من الملتقط و كانت عينها باقية ردها اليه، و إذا كانت تالفة دفع له مثلها أو قيمتها.