responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 256

و لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط في ذلك مع الإمكان، و إذا تصدق بالمال أو ببدله بعد اليأس ثم عرف المالك فلا ضمان على المتصدق.

المسألة الثامنة:

يكره للإنسان أن يأخذ اللقطة إذا وجدها في غير الحرم المكي الشريف، سواء كان المال قليلا أم كثيرا، و سواء كان مما يمكن التعريف به أم لا، و يحرم على الأحوط أخذ اللقطة إذا وجدها في الحرم حتى إذا كانت اللقطة دون درهم، إلا إذا كان ناويا التعريف بها، فلا يكون أخذها محرما مع هذا القصد.

المسألة التاسعة:

إذا أخذ الرجل لقطة الحرم وجب عليه ان يعرف بها في المجامع سنة كاملة من يوم التقاطه إياها، فإذا هو لم يعرف صاحب المال تعين عليه ان يتصدق به على الأحوط، و لا يجوز للواجد أن يتملكها و ان أتم مدة التعريف، إلا إذا كان فقيرا و تملكها بنية الصدقة على نفسه عن مالك اللقطة، و الأحوط أن يكون التصدق باذن الحاكم الشرعي سواء كانت الصدقة على نفسه أم على الغير.

المسألة العاشرة:

إذا تصدق الملتقط بلقطة الحرم بعد أن عرف بها حولا، ثم وجد صاحبها، فالأحوط له ضمانها لمالكها إذا هو لم يرض بالصدقة، فيدفع له مثلها إذا كانت مثلية و قيمتها إذا كانت قيمية.

المسألة 11:

إذا أخذ الرجل لقطة في غير الحرم و كانت قيمتها لا تبلغ درهما لم يجب عليه التعريف بها و جاز له أن يتملكها بعد أخذها، و إذا تملكها ثم تبين له مالكها بعد قصد التملك وجب عليه ردها إليه إذا كانت عينها موجودة، و وجب عليه رد مثلها أو قيمتها إليه إذا كانت تالفة، على الأحوط.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست