responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 255

المسألة الخامسة:

إذا رأى الرجل المال، فظن أو اعتقد انه ماله، فأخذه ثم استبان له بعد أخذه انه مال ضائع من صاحبه، كان المال المأخوذ لقطة و لزمته أحكامها، و كذلك إذا رأى مالا ضائعا فأخذه و نحاه الى جانب آخر كان لقطة على الأحوط ان لم يكن ذلك هو الأقوى و لزمه حكمها، و إذا رأى المال فدفعه الى جانب آخر ببعض أعضائه من غير أخذ و لا استيلاء لم يكن لقطة، و لم يتعلق به شي‌ء من أحكامها، و لا يكون بذلك ضامنا للمال إذا تلف أو حدث فيه عيب أو نقص على الظاهر، الا أن يكون هذا التصرف منه سببا للتلف أو العيب، و كان سببا أقوى من المباشر، فيكون ضامنا لهما في هذه الصورة.

المسألة السادسة:

لا يجوز للإنسان أن يأخذ المال المجهول المالك أو يضع يده عليه إذا لم يحرز أنه لقطة، و هي المال الضائع كما ذكرنا من قبل، و إذا وضع يده عليه كان غاصبا و لزمه ضمانه، و إذا كان المال معرضا للتلف إذا لم يأخذه جاز له وضع اليد بقصد حفظه، فإذا أخذه في هذه الحالة بهذا القصد وجب عليه حفظ المال و كان أمانة في يده فلا يضمنها إذا تلفت أو عابت في يده بغير تعد و لا تفريط منه، و إذا كان المال مما لا يبقى عادة و يكون في بقائه عرضة للتغير و الفساد، لزمه ان يبيع المال أو يقومه على نفسه تقويما عادلا، فيتصرف في العين و يبقى ثمنها امانة في يده، و الأحوط لزوما: أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي مع الإمكان، فإذا لم يمكن تولى ذلك بنفسه مع مراعاة الاحتياط في جميع ذلك.

المسألة السابعة:

إذا وضع الشخص يده على المال المجهول المالك، سواء كان ذلك مما يجوز له شرعا كما في الصورة الثانية، أم كان مما لا يجوز كما في الصورة الأولى، وجب عليه ان يفحص عن مالك المال حتى يحصل له اليأس من معرفته، فإذا يئس من الظفر به وجب عليه أن يتصدق بعين المال إذا كان موجودا و بالثمن إذا كان قد باع المال أو قومه على نفسه،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست