عليه بالحرية و لعل هذا هو الغالب فلا يعد مالا ليدخل في الأقسام، و لذلك لم يعده بعض الفقهاء من أقسام اللقطة بل عده من توابعها، و الأمر سهل بعد وضوح المقصود و صحة التقسيم باعتبار الإنسان المملوك.
فتفصيل الكلام في هذا الكتاب يكون في ثلاثة فصول.
الفصل الأول في اللقطة بالمعنى الخاص
المسألة الثالثة:
لا يكون المال لقطة تجري عليه أحكامها حتى يكون ضائعا من صاحبه كما ذكرناه في المسألة الأولى، و لذلك فلا بد في صدق اسم اللقطة على الشيء من إحراز كونه ضائعا بأمارة، أو قرينة أو شاهد حال يدل على ذلك، و لا يكفي مجرد عدم العلم بمالكه، فإذا وجد الإنسان مالا و لم يقم اي شاهد يدل على ضياعه من مالكه لم تجر عليه أحكام اللقطة، بل يكون من مجهول المالك، فإذا تبدل ثوب الإنسان أو عباءته أو حذاؤه في بعض المجامع و لم يحرز ان بدل الثوب أو الحذاء الذي وجده مكانه ضائع من مالكه، لم تجر فيه أحكام اللقطة، فلعل المالك قد قصد التبديل عامدا أو مشتبها فلا يكون ماله ضائعا منه.
المسألة الرابعة:
لا يكون المال لقطة حتى يحصل أخذه و الاستيلاء عليه من الواجد، فلا يصدق على المال انه لقطة بمجرد انه رأى المال و علم أنه ضائع، و إذا رآه فأخبر به غيره، و أخذه ذلك الغير فالملتقط هو الذي أخذه و به تتعلق أحكام اللقطة لا بالذي رآه، و إذا رأى الرجل المال الضائع فقال لغيره:
ناولني إياه، فأخذه هذا الغير لنفسه لا للآمر كان هو الملتقط و تعلقت به الأحكام، و إذا قال له: ناولني المال، فأخذه و ناوله إياه، أشكل الحكم لحصول الأخذ من كليهما، فالأحوط تعريف كل واحد منهما بالمال إذا لم يعرف به الآخر.