responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 253

كتاب اللقطة‌

المسألة الأولى:

اللقطة هي المال الضائع من صاحبه، و لا يد أمينه لأحد عليه، إذا وجده الإنسان و هو لا يعرف مالكه، فلا يكون المال غير الضائع من اللقطة و ان كان صاحبه مجهولا، و من أمثلة ذلك الوديعة و العارية و العين المستأجرة إذا نسي الإنسان من هو صاحبها، و من أمثلته المال المغصوب إذا أخذه الرجل من يد غاصبه و لا يعلم من هو مالكه، و العين التي قبضها بالسوم أو قبضها بالمعاملة الفاسدة و نسي من هو مالكها، فيجري على هذا و على أمثاله حكم مجهول المالك لا حكم اللقطة.

و لا يكون من اللقطة المال الذي يكون بيد أمينة و ان كان ضائعا و مجهول المالك، و مثال ذلك أن يلتقط المال الضائع أحد ثم يأخذه شخص آخر من يده، فيكون المال لقطة للآخذ الأول إذا كان معلوما لا للآخذ الثاني، و إذا كانت يد الآخذ الأول ليست أمينة، فلا اعتبار بها، كما إذا نوى الملتقط الأول في المثال المتقدم تملك المال قبل أن يعرف به فتكون يده خائنة، فللثاني أن ينتزعه منه، و إذا أخذه من يده جرت عليه أحكام اللقطة عنده.

المسألة الثانية:

تنقسم اللقطة بملاحظة نفس المال الضائع إلى ثلاثة أقسام، فالمال الضائع الذي يجده الإنسان و لا يعرف مالكه، قد يكون غير انسان و لا حيوان، و يسمى هذا القسم لقطة بالمعنى الأخص، و قد يكون حيوانا و ليس بإنسان، و يسمى بالضالة، و قد يكون إنسانا و يسمى اللقيط، و المعنى الشامل للأقسام الثلاثة هي اللقطة بالمعنى العام.

و الاقسام الآنف ذكرها مختلفة في الأحكام و في بعض الشروط و الآثار، فاللقيط مثلا لا يختص بالإنسان المملوك كما إذا كان محكوما‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست