responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 248

المسألة 96:

يراد بالثلث في هذا الباب ثلث جميع ما يتركه المريض حين ما يموت بمرضه من الأموال التي يملكها سواء كانت من الأعيان الخارجية أم من الديون في ذمم الآخرين أم من المنافع أم الحقوق التي يبذل بإزائها المال، و منها الدية و أرش الجنايات التي تكون له على الآخرين على الأقوى، فيجمع جميع ذلك و يستخرج مقدار ثلثه، و يكون ذلك هو المعيار في مسألة إقرار المريض مع الاتهام و في مسألة منجزات المريض إذا قيل بنفوذها من الثلث.

المسألة 97:

إذا قيل بأن منجزات المريض تخرج من الثلث و لا تنفذ من الأصل، فذلك انما هو إذا لم يجز الورثة تصرفه، فإذا أجاز الورثة ذلك نفذ الزائد على الثلث من الأصل، و إذا أجازه بعض الورثة دون بعض نفذ بمقدار حصة ذلك البعض المجيز من الأصل، و اختص في حصة الآخر بالثلث، فإذا كان الوارث و لدين مثلا و أجاز أحدهما و لم يجز الآخر نفذ في نصف الشي‌ء من الأصل و اخرج الزائد على ما يصيب الثلث منه من حصة المجيز، و نفذ في النصف الآخر من الثلث و لم ينقص من حصة الولد الثاني شي‌ء و إذا أجاز الورثة بعضا من الزائد على الثلث نفذ من الأصل بمقدار ما أجازوه، و قد عرفت المختار في مسألة المنجزات، فالتفصيل المذكور عندنا انما يجري في مسألة الإقرار مع الاتهام، و في الوصية إذا أجاز الورثة خروجها من الأصل.

المسألة 98:

إذا أجاز الورثة تصرف مورثهم في ما زاد على الثلث في المسائل المتقدم ذكرها و كانت إجازتهم بعد أن مات المورث، فلا ريب في صحة إجازتهم و نفوذ تصرفه من الأصل بسبب إجازتهم، و ان كانوا قد ردوه أولا قبل موت المورث، فلا يكون ردهم السابق مضرا في صحة إجازتهم اللاحقة.

و إذا أجازوا التصرف قبل موت المورث ثم ردوه قبل موته أيضا، بطلت الإجازة الأولى و لم تنفذ، و إذا أجازوا قبل موته و بقوا على‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست