responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 247

بسبب آخر غير المرض نفسه، و لا أثر لهذا الاشكال و لا اختلاف في الفروض كلها، بناء على أن المنجزات تنفذ من أصل المال كما هو الحق في المسألة.

المسألة 93:

ألحق بعض العلماء بعض الأمور الخطرة التي يخشى فيها الهلاك بمرض الموت، كحالات الحرب و حالات الخوف من الغرق، و حالات الاجتياز بالأرض ذات السباع أو الحشرات القاتلة، و حالات الولادة و الطلق للمرأة، فذكر ان الشخص إذا أجرى بعض المنجزات المتقدم ذكرها في هذه الأحوال و اتفق موته فيها كان له حكم منجزات المريض، فتخرج من الثلث بناء على القول بذلك في المسألة، و من الظاهر انه لا أثر لهذه الفروض جميعها بناء على القول المختار من أن التصرفات المنجزة تخرج من الأصل، على أن إلحاق هذه الأمور بمرض الموت في غاية الإشكال، بل هو ممنوع و ان قلنا بخروج المنجزات من الثلث.

المسألة 94:

إذا أقر المريض لوارث من ورثته أو لشخص أجنبي عنه بدين، أو بشي‌ء مما هو في يده و كان إقراره له و هو في مرض موته، فان كان المريض المقر مأمونا لا يتهم بالكذب في قوله، صح إقراره و وجب إنفاذه من أصل المال، فيدفع الشي‌ء الذي أقر به للشخص المقر له و ان زاد في مقداره على ثلث ماله، و مهما بلغت زيادته، و ان كان المقر متهما في صدق قوله، نفذ إقراره في ثلث ماله خاصة و لم ينفذ في ما زاد عليه.

و يراد باتهامه أن توجد أمارات تدل على أنه يريد تخصيص الشخص الذي أقر له بالمال الذي أقر به، أو انه يريد حرمان بقية الورثة منه.

المسألة 95:

إذا أقر المريض بالدين أو بالعين لوارثه أو لأجنبي كما ذكرنا في الفرض السابق و لم يوجد من القرائن ما يدل على أن المقر متهم في إقراره أو غير متهم، ففي نفوذ إقراره في ما يزيد على الثلث اشكال، فلا يترك الاحتياط في هذا الفرض بالمصالحة ما بين الورثة و المقر له.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست