إجازتهم حتى مات المورث، فالظاهر صحة إجازتهم و نفوذها، و لا يضر بصحتها و نفوذها إذا هم عدلوا فردوا بعد الموت.
المسألة 99:
إذا أقر الإنسان و هو في حال صحته بدين لوارثه أو لشخص أجنبي عنه أو أقر لأحدهما بشيء آخر مما يملك، أو أقر بذلك و هو مريض بغير مرض الموت، صح إقراره فإذا مات نفذ من الأصل من غير فرق بين أن يكون متهما في قوله أو مأمونا.
المسألة 100:
إذا قال الرجل للمدين: أبرأت ذمتك من الدين بعد وفاتي، لم يصح منه هذا الإبراء لأنه إنشاء معلق غير منجز، فلا يكون صحيحا سواء كان الدائن صحيحا أم مريضا، و في مرض الموت أم في غيره.
و إذا أجاز الورثة ذلك فأبرأوا ذمة المدين بعد موت مورثهم و انتقال الدين إليهم و قصدوا بالإجازة تنازلهم عن المال صح ذلك و برئت ذمة المدين، لأنه إبراء جديد، و إذا قصدوا بالإجازة إمضاء ما أنشأه المورث، أشكل الحكم فيه، بل الظاهر عدم الصحة.