responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 246

على ثلث ماله أم قلت عنه، بل و ان استوعبت جميع المال، فتصح منه في جميع الصور، و لا تحتاج إلى إمضاء ورثته، الثاني انها انما تكون نافذة منه إذا كانت بمقدار الثلث أو أقل منه، فإن هي زادت على الثلث لم تنفذ في الزائد، إلا إذا أمضاها وارثه من بعده، فإن أمضاها نفذت في الجميع و ان لم يمضها نفذت في مقدار الثلث و بطلت في الزائد و لم تصح، و القول الأول هو الصحيح المختار.

المسألة 89:

ما يخرجه المريض في مرض موته من الواجبات المالية التي تكون في ذمته أو تجب عليه في ماله من زكاة أو فطرة أو خمس أو كفارة أو نذر أو مظالم أو ضمان مال، فهو نافذ من أصل ماله، و لا خلاف في ذلك، سواء وجب عليه في ذلك الحال أم كان دينا في ذمته من قبل ذلك.

المسألة 90:

ذكرنا ان المعاملات التي تشتمل على المحاباة تكون من المنجزات، و الوجه في ذلك: ان المعاملة إذا اشتملت على المحاباة لأحد، فباعه ما تبلغ قيمته في السوق مائتي دينار بمائة دينار مثلا، أو آجره ما تكون أجرته المتعارفة مائة دينار في الشهر الواحد بخمسين دينارا، فكأنه قد وهب المشتري أو المستأجر المبلغ الذي يكون به التفاوت ما بين القيمتين، فالمعاملة لذلك تعد من التصرفات المنجزة، و تدخل في موضع الخلاف في المسألة، و قد عرفت ان الأقوى انها تخرج من الأصل.

المسألة 91:

الصدقة بجميع أقسامها من المنجزات، حتى ما يدفعها المريض للفقير بقصد الشفاء من مرضه، أو يدفعها المسافر بقصد السلامة في سفره، أو يدفعها صاحب الحاجة بقصد قضاء حاجته، و نجح طلبته، فهي داخلة في موضع الخلاف و قد عرفت المختار فيها.

المسألة 92:

قد يشكل الأمر في بعض الفروض، بناء على القول بأن المنجزات تخرج من الثلث، كالمرض الذي يطول بالمرء سنين متعددة، و المرض الخفيف الذي يتفق به الموت، و كما إذا مات و هو مريض، و كان موته‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست