responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 245

ماله، سواء أجراه بعوض أم بغير عوض، و سواء كان العوض الذي يأخذه عن ماله قليلا أم كثيرا و لا ريب في ذلك أيضا.

و يستثنى من ذلك ما يوصي الإنسان بإنفاذه بعد موته، فإنه لا يصح الا إذا كان المال الموصى به بمقدار ثلث ما يملك من الأموال و لا ينفذ في ما يزيد عليه، و هذا الاستثناء يجري في كل انسان من غير فرق بين الصحيح و المريض الذي لم يتصل مرضه بموته و المريض الذي يموت بسبب مرضه، و سيأتي تفصيله في كتاب الوصية ان شاء اللّه تعالى.

المسألة 87:

تصح المعاوضات من المريض الذي يتصل مرضه بموته إذا كان العوض في المعاملة لا يقصر عن عوض المثل، فينفذ بيعه إذا باع الشي‌ء بثمن مثله أو أكثر، و تنفذ إجارته إذا آجر الشي‌ء بأجرة مثله أو أكثر و هكذا في جميع المعاوضات التي يوقعها على ماله، و لا خلاف في ذلك بين العلماء (قدس اللّٰه أرواحهم)، و تصح منه التصرفات الأخرى التي يوقعها في المال من صرف و إنفاق على نفسه و على من يعوله و من صرف و إنفاق في النواحي التي يعدها العقلاء من شؤونه و مستلزمات شرفه و مكانته الاجتماعية، و لا يعدونها خارجة عن حدوده المتعارفة لأمثاله، و ان لم تكن تلك المصارف من المعاوضات، و لا خلاف في ذلك.

المسألة 88:

ينحصر الخلاف بين العلماء في هذا الباب بالمنجزات، و هي التصرفات التي يجريها الإنسان ليتحقق منه أثرها بالفعل و هو في حياته و لا تكون معلقة على حصول موته و التي تتصف بصفة المحاباة أو التبرع، فهي اما مجانية لا تشتمل على تعويض أو مبادلة، كالوقف و العتق و الإبراء و الهبة من غير عوض و الصلح من غير عوض، و اما معوضة بأقل من عوض المثل كالبيع بأقل من ثمن المثل، و الإجارة بأدنى من اجرة المثل، و الصلح و الهبة بأقل من عوض المثل، أقول: ينحصر الخلاف في هذا النوع من التصرفات الفعلية المنجزة المشتملة على المحاباة أو التبرع إذا أوقعها المريض الذي يتصل مرضه بموته و العلماء في المسألة على قولين:

أحدهما ان تكون تصرفاته هذه نافذة منه من أصل ماله، سواء زادت‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست