responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 244

بدينه في التركة مع بقية الغرماء، و إذا قصرت تركة الميت عن الوفاء بديونه لم يجز لصاحب العين أن يختص بها، بل يكون كبقية الغرماء، فيضرب معهم بدينه في التركة الموجودة، سواء كان الميت قد حجر عليه قبل الموت أم لا.

المسألة 84:

إذا حجر الحاكم على المفلس، و منعه عن التصرف في أمواله وجب أن تجري نفقته و كسوته و نفقة من تجب نفقته عليه و كسوته من المال من يوم الحجر عليه الى يوم قسمة ماله، و ان يجري عليه جميع ذلك بحسب عادته، و إذا اتفق موته في ذلك الحال وجب أن يقدم كفنه و جميع مؤنة تجهيزه على حقوق الغرماء، و يجرى ذلك بحسب ما يتعارف لأمثاله من حيث النوع و المقدار، و ان كان الأحوط استحبابا أن يقتصر فيهما على ما يتأدى به الواجب فقط.

المسألة 85:

إذا حجر الحاكم الشرعي على المفلس و قسم أمواله على الغرماء بنسبة ديونهم، ثم ظهر بعد القسمة غريم آخر له دين قد حل على المفلس، نقضت القسمة الأولى و أبدلت بقسمة أخرى على جميع الغرماء بنسبة ديونهم، فإذا كانت للغريم الجديد عين مال اختص بها على المناهج التي تقدم تفصيلها و كذلك إذا حل بعض الديون المؤجلة قبل ان يفك الحجر عنه و قد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة و السبعين فلتراجع.

الفصل الرابع في تصرف المريض و منجزاته

المسألة 86:

لا ريب في صحة تصرف الإنسان الصحيح في ماله كيفما شاء، و في نفوذ جميع تصرفاته التي يجريها في ما يملكه، و ان خرج منه جميعا إذا لم يطرأ عليه أحد أسباب الحجر الأخرى، و كذلك الحكم في المريض الذي لم يتصل مرضه بموته، فيصح منه اي تصرف يجريه في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست