responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 243

فلصاحب الحنطة الأولى الثلث و لصاحب الحنطة الثانية الثلثان، فيأخذان من الثمن بهذه النسبة.

و هكذا إذا كان المالان أكثر من ذلك، فإذا كانت الحنطة غير الجيدة منين، و كانت الحنطة الجيدة أربعة أمنان، فيكون مجموع قيمة الأولى دينارين، و مجموع قيمة الثانية ثمانية دنانير، و مجموع كلتا القيمتين عشرة دنانير و قيمة الأولى وحدها خمس المجموع، و قيمة الثانية وحدها أربعة أخماسه، فإذا بيع المجموع بثمن معين اعطي صاحب الحنطة الأولى خمس الثمن، و دفع لصاحب الحنطة الثانية أربعة أخماسه، و كذلك إذا خلط المال بما هو أردأ.

المسألة 81:

إذا خلط المشتري المال الذي اشتراه بشي‌ء من غير جنسه ثم فلس و حجر عليه، فان كان خلطهما مما تعد معه العين المبيعة تالفة في نظر أهل العرف و ليست قائمة بعينها لم يجز للبائع الرجوع بها و وجب أن يضرب بدينه مع الغرماء، و إذا لم تتلف العين في نظر أهل العرف و صدق انها لا تزال قائمة بعينها، جاز للبائع أن يرجع بماله فيكون شريكا مع المشتري في المجموع بنسبة مقدار المالين بالمناصفة أو المثالثة أو غيرهما، و إذا بيع المجموع قسم الثمن بنسبة القيمة على نهج ما تقدم، و إذا عسر تقويم المالين بعد خلطهما رجع الى المصالحة بينهما.

المسألة 82:

إذا اشترى المشتري من البائع غزلا فنسجه، أو اشترى منه دقيقا فخبزه، أو اشترى منه ثوبا فصبغه ثم حجر على المشتري للفلس، فالظاهر جواز الرجوع للبائع بالعين، فان العرف يعد أن العين التي باعها منه لا تزال باقية و ان تغيرت بعض صفاتها، ثم يتوصل البائع و المشتري الى حقهما بالتقسيم بحسب القيمة أو بحسب المصالحة بينهما.

المسألة 83:

إذا مات الرجل و هو مدين، و وجد البائع أو المقرض عين ماله في تركة الميت و كانت تركته وافية بديون الغرماء، جاز للبائع أو المقرض ان يرجع بعين ماله كما هو الحكم في المفلس الحي، و جاز له أن يضرب‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست