شخص أجنبي، و المسألة بجميع فروضها و شقوقها خالية من النص و الاحتمالات فيها متقابلة، فالأحوط التخلص بالصلح في جميعها.
المسألة 78:
إذا باعه أرضا بثمن في الذمة، فغرس المشتري في الأرض التي اشتراها غرسا أو بنى فيها بناء ثم أفلس المشتري و حجر عليه، فإذا أراد البائع فسخ البيع و أخذ الأرض المبيعة جاز له ذلك، فإذا أخذها كانت الأرض للبائع، و الغرس و البناء للمشتري، و لا حق للمشتري في أن يبقى غرسه و بناءه في الأرض الا بالتراضي بينهما مع الأجرة أو مجانا، و إذا لم يتراضيا فالمسألة محل اشكال، و إذا بيع البناء و الغرس على مالك الأرض، أو بيعت الأرض و ما فيها من غرس و بناء من مالكيهما على شخص آخر وصل كل منهما الى حقه و تخلصا من الإشكال.
المسألة 79:
إذا باعه شيئا مثليا، فخلطه المشتري بماله ثم أفلس و حجر عليه، فان كان قد خلطه بشيء من جنسه جاز للبائع أن يرجع بماله، فإذا رجع به كان هو و المشتري شريكين في المال المخلوط بنسبة مقدار ماليهما الى المجموع، فإذا باعه منا من الحنطة، و خلطه المشتري بمن من الحنطة و كان الخليطان متساويين في الجودة و الرداءة فهما شريكان بالمناصفة، و إذا أرادا قسمة المال اقتسماه بنسبة ماليهما كذلك فلكل منهما نصف المجموع لأن المفروض تساوي المالين في المقدار و في الجودة و الرداءة.
المسألة 80:
إذا خلط المشتري المال الذي اشتراه بما هو أجود أو بما هو أردأ، و رجع البائع بماله كانا شريكين بنسبة مقدار ماليهما كما في الفرض المتقدم، فإذا خلط المن بمقداره فهما شريكان بالمناصفة و إذا خلط المن بمنين فهما شريكان بالمثالثة فلصاحب المن الثلث و لصاحب المنين الثلثان، و هكذا و إذا أرادا التوصل الى حقيهما، بيع المجموع و قسم الثمن بينهما بنسبة ما لكل واحد من المالين من القيمة، فإذا كانت قيمة من الحنطة غير الجيدة دينارا واحدا، و قيمة من الحنطة الجيدة دينارين،