و كذلك الحكم في المقرض إذا وجد بعض العين التي أقرضها المفلس و لم يجد بعضها الآخر، فيتخير كما هو الحكم في البائع فيأخذ البعض الذي وجده من العين و يأخذ معه حصة البعض الآخر من العوض أو يضرب مع الغرماء بجميع الدين.
المسألة 75:
ذهب بعض العلماء (قدس سرهم) إلى إجراء الحكم المتقدم في المؤجر أيضا و مثال ذلك: ما إذا آجر الرجل من المفلس دارا مثلا ليستوفي منفعتها مدة معينة و بقي مال الإجارة دينا في ذمة المفلس، ثم حجر الحاكم عليه فوجد المؤجر الدار التي استأجرها المفلس منه قبل استيفاء المنفعة أو بعد ما استوفى شيئا منها، فقال (قدس سرهم): بتخيير المؤجر بين أن يفسخ الإجارة و يأخذ العين و المنفعة في الصورة الأولى، و يأخذ ما بقي من المنفعة و يأخذ معها حصة ما مضى منها من مال الإجارة في الصورة الثانية، و أن يمضي الإجارة و يضرب بجميع الدين مع الغرماء، و هذا القول مشكل، فلا يترك الاحتياط في كلا الفرضين.
المسألة 76:
إذا وجد البائع أو المقرض في العين التي باعها من المفلس أو أقرضها له زيادة متصلة كالسمن في الحيوان، و الطول و النمو في النخلة و الشجرة و البلوغ في الثمرة و نحو ذلك مما لا يصلح للانفصال فان كانت الزيادة متعارفة رجع بها البائع أو المقرض مع العين، و ان كانت الزيادة أكثر مما يتعارف فالأحوط أن يتصالح البائع أو المقرض مع الغرماء عن هذه الزيادة، و كذلك في الصوف و الوبر و الشعر و نحوها مما يصلح للانفصال، فلا يترك الاحتياط فيها بالمصالحة.
و إذا وجد مع العين زيادات منفصلة كالولد و الحمل و اللبن و الدهن، و الثمرة على الشجرة و التمر على النخيل، فهي من أموال المفلس يضرب فيها الغرماء بديونهم، و لا يحق للبائع و المقرض أخذها مع العين.
المسألة 77:
إذا وجد العين معيبة عند المفلس، فقد يكون العيب الحادث عنده بسبب آفة سماوية، و قد يكون بفعل المشتري المفلس و قد يكون بفعل