فإذا امتنع عن اختيار أحدهما حكم عليه بأن يضرب بالثمن مع الغرماء و إذا لم يمكن ذلك تولى عنه الضرب معهم بالدين.
المسألة 71:
اشترط بعض الأصحاب (قدس سرهم) في رجوع صاحب العين بها إذا وجدها باقية في أموال المفلس: ان لا تكون من مستثنيات الدين، فإذا كانت عند المفلس من المستثنيات لم يصح لصاحبها أن يرجع بها، و هذا الحكم مشكل، فلا بد من الاحتياط في ذلك.
المسألة 72:
انما يتخير صاحب العين في الفرضين الآنف ذكرهما بين أن يأخذ العين و أن يضرب بثمنها مع الغرماء إذا كان دينه على المفلس حالا، فلا يجوز له فسخ البيع أو القرض و أخذ العين إذا كان دينه مؤجلا.
و إذا كان دينه مؤجلا فحل موعده قبل أن يفك الحجر عن المفلس و كانت العين باقية، كفى ذلك في الحكم بجواز أخذه للعين، فيختص بها إذا أراد ذلك و تنتقض به القسمة الأولى كما يجوز له أن يضرب مع الغرماء بدينه.
المسألة 73:
إذا حجر على المفلس بديونه الحالة، و قسمت أمواله الموجودة على الديان، ثم حل بعض الديون المؤجلة قبل أن يفك الحجر عنه في أمواله انتقضت القسمة الأولى و شارك الدائن الذي حل دينه الغرماء السابقين بالضرب في الأموال الموجودة، و قد أشرنا الى بعض أفراد هذا الحكم في المسألة المتقدمة.
المسألة 74:
إذا وجد البائع بعض العين التي اشتراها المفلس منه و لم يجد بعضها الآخر، تخير بين أن يفسخ البيع فيأخذ ما وجده من العين، و يأخذ معه حصة البعض الآخر الذي لم يجده منها من الثمن، فيضرب بحصته من الثمن مع الغرماء، و أن يمضي البيع فيضرب بجميع الثمن مع الغرماء.