responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 240

فإذا امتنع عن اختيار أحدهما حكم عليه بأن يضرب بالثمن مع الغرماء و إذا لم يمكن ذلك تولى عنه الضرب معهم بالدين.

المسألة 71:

اشترط بعض الأصحاب (قدس سرهم) في رجوع صاحب العين بها إذا وجدها باقية في أموال المفلس: ان لا تكون من مستثنيات الدين، فإذا كانت عند المفلس من المستثنيات لم يصح لصاحبها أن يرجع بها، و هذا الحكم مشكل، فلا بد من الاحتياط في ذلك.

المسألة 72:

انما يتخير صاحب العين في الفرضين الآنف ذكرهما بين أن يأخذ العين و أن يضرب بثمنها مع الغرماء إذا كان دينه على المفلس حالا، فلا يجوز له فسخ البيع أو القرض و أخذ العين إذا كان دينه مؤجلا.

و إذا كان دينه مؤجلا فحل موعده قبل أن يفك الحجر عن المفلس و كانت العين باقية، كفى ذلك في الحكم بجواز أخذه للعين، فيختص بها إذا أراد ذلك و تنتقض به القسمة الأولى كما يجوز له أن يضرب مع الغرماء بدينه.

المسألة 73:

إذا حجر على المفلس بديونه الحالة، و قسمت أمواله الموجودة على الديان، ثم حل بعض الديون المؤجلة قبل أن يفك الحجر عنه في أمواله انتقضت القسمة الأولى و شارك الدائن الذي حل دينه الغرماء السابقين بالضرب في الأموال الموجودة، و قد أشرنا الى بعض أفراد هذا الحكم في المسألة المتقدمة.

المسألة 74:

إذا وجد البائع بعض العين التي اشتراها المفلس منه و لم يجد بعضها الآخر، تخير بين أن يفسخ البيع فيأخذ ما وجده من العين، و يأخذ معه حصة البعض الآخر الذي لم يجده منها من الثمن، فيضرب بحصته من الثمن مع الغرماء، و أن يمضي البيع فيضرب بجميع الثمن مع الغرماء.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست