responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 239

الديون، فإذا كان مجموع الديون ألف دينار مثلا، و كان لأحد الغرماء خمسمائة دينار و هي نصف الألف و للثاني مائتا دينار و هي خمسه، و للثالث ثلاثمائة دينار و هي خمسه و نصف خمسه، و بيعت الأموال بثمن معين، كان للغريم الأول نصف مجموع الثمن الذي بيعت به الأموال مهما نقصت حصته عن قدر دينه فان المفروض قصور أموال المفلس عن الوفاء بدينه، و كان للغريم الثاني خمس مجموع الثمن، و للثالث الباقي منه و هو خمسه و نصف خمسه، و هكذا في كل ما يفرض من مقادير الديون و مقادير اثمان الأموال المبيعة.

المسألة 68:

إذا وجد بعض الغرماء في أموال المفلس العين التي اشتراها المفلس منه و بقي ثمنها دينا في ذمته، تخير هذا الغريم بين أن يفسخ البيع بينه و بين المفلس في العين المذكورة فيأخذ الغريم عين ماله التي وجدها، و أن يمضي البيع و يبقى الثمن دينا يضرب به مع الغرماء.

المسألة 69:

إذا اقترض المفلس عينا خارجية من أحد و بقي عوض القرض دينا في ذمته ثم أفلس و حجر عليه، فوجد المقرض العين التي أقرضه إياها باقية في أمواله جرى فيه الحكم المتقدم في البيع، فيتخير المقرض بين أن يفسخ القرض و يأخذ عين ماله، و أن يمضي القرض فيبقى عوضه دينا يضرب به في أموال المفلس، على نهج ما تقدم في العين المبيعة.

المسألة 70:

قال بعض الأصحاب (قدس سرهم) ان التخيير المذكور لصاحب العين في المسألتين المتقدمتين فوري يسقط مع التأخير، فإذا لم يبادر صاحب العين فيفسخ البيع أو القرض و يرجع بالعين، سقط حقه و تعين عليه أن يضرب بالدين مع الغرماء، و لا ريب في ان ذلك أحوط، و لكن الأظهر عدم سقوط حقه من الفسخ بالتأخير و عدم المبادرة، غير انه إذا أفرط في التأخير و لم يختر أحد الأمرين حتى أوجب تأخيره تعطيلا لتقسيم المال بين الغرماء، تدخل الحاكم الشرعي فخيره بين الأمرين،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست