responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 238

أرش الجناية في ذمته كذلك، و يشكل الحكم بمشاركة هذا الدائن بالضرب مع الغرماء السابقين في أموال المفلس الموجودة، و كذلك إذا أقر المفلس بأنه أتلف المال أو جنى الجناية فثبت الضمان عليه بإقراره، فيشكل الحكم بمشاركته مع الغرماء السابقين بهذا الدين المقر به.

المسألة 65:

إذا حجر الحاكم الشرعي على المفلس، فمنعه من التصرف في الأموال الموجودة، فأقر المفلس بعد الحجر أن عينا خاصة من الأموال التي بيده ملك لزيد مثلا، نفذ إقراره في حقه و لم ينفذ في حق الغرماء، فإذا اتفق سقوط حق الغرماء بإبراء ذمة المفلس، أو بتسديد الدين من وجه آخر و انفك الحجر عنه بسبب ذلك، وجب على المفلس دفع تلك العين الى الشخص الذي أقر له بملكها، و إذا لم تسقط حقوق الغرماء أشكل الحكم بدفع العين الى المقر له، فلا بد فيها من الاحتياط.

المسألة 66:

إذا حكم الحاكم على المفلس بالحجر في أمواله الموجودة لديه، و ضبطت اعدادها و أعيانها، بدأ فأخرج منها مستثنيات الدين و قد تقدم بيانها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين، ثم أخرج الأعيان التي رهنها المفلس عند بعض الديان إذا اتفق وجود ذلك، فان المرتهن أحق بالعين المرهونة عنده من بقية الديان، فتباع العين و يستوفي المرتهن دينه من ثمنها و لا يشاركه فيها الغرماء الآخرون، و قد ذكرنا هذا في المسألة السبعين من كتاب الرهن، و إذا زاد من ثمن العين المرهونة شي‌ء عن دين المرتهن و وزع الزائد على بقية الغرماء بنسبة حصصهم من مجموع الديون و إذا قصر ثمن العين المرهونة عن الوفاء بدين المرتهن شارك سائر الغرماء في بقية دينه فضرب معهم في أموال المفلس الأخرى ببقية دينه.

المسألة 67:

إذا عينت أموال المفلس المحجور عليها و أخرجت منها مستثنيات الدين و الأعيان المرهونة كما تقدم ذكره، بيعت الأموال ثم قسمت أثمانها بين الغرماء بالحصص بنسبة دين كل فرد منهم الى مجموع‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست