responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 237

جناية أو ضمان تلف أو أرش عيب أو غيرها فلا يجوز له بعد الحجر عليه أن يسقط حقه المالي الذي ثبت له قبل الحجر فيعفو عن الحق أو عن المال أو عن بعضه.

المسألة 61:

إذا حجر الحاكم الشرعي على المفلس منع عن التصرف في أمواله الموجودة لديه حين الحجر، فإذا تجددت له أموال بعد الحجر، كما إذا حصل له إرث من بعض أقربائه، أو ملك شيئا بهبة من أحد أو بوصية إليه من موص، أو دفع اليه من سهم الفقراء في الزكاة أو الخمس، أو اكتسب بالحيازة لبعض المباحات، فالظاهر عدم شمول الحجر المتقدم لهذه الأموال المتجددة، فلا يمنع من التصرف فيها، إلا إذا حجرها الحاكم حجرا جديدا بعد أن ملكها المفلس.

المسألة 62:

إذا أقر المفلس- بعد أن حجر عليه الحاكم الشرعي- لأحد بدين عليه سابق على الحجر، صح إقراره و نفذ، و كان الدائن الذي أقر له شريكا مع الغرماء السابقين بدينه هذا، فيضرب معهم في الأموال الموجودة بنسبة مقداره الى مجموع الديون، و كذلك إذا شهدت بينة شرعية بعد الحجر، بدين سابق على الحجر لشخص و لم يكن يعلم بالدائن من قبل، أو ثبت الدين بوجه آخر من المثبتات الشرعية فيكون الدائن شريكا مع الغرماء السابقين فيضرب بحصته في الأموال الموجودة من مجموع الديون.

المسألة 63:

إذا أقر المفلس- بعد الحجر عليه- بأنه قد اقترض من أحد مبلغا بعد حجر الحاكم عليه أو أنه اشترى منه مالا في ذمته، فأصبح مدينا له بكذا، صح إقرار المفلس و ثبت به دين ذلك الدائن المقر له، و لكنه لا يشارك الغرماء السابقين في الضرب في الأموال الموجودة.

المسألة 64:

إذا أتلف المفلس مالا لأحد- بعد أن حجر الحاكم الشرعي عليه- ضمن قيمة التالف و كان الضمان في ذمته، و إذا جنى على أحد ضمن‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست