responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 236

المسألة 57:

إذا كان المدين المفلس نفسه يتيما أو مجنونا و وليه الحاكم الشرعي، جاز للحاكم أن يحجر على هذا المدين المولى عليه إذا اقتضت مصلحته ذلك، فيحجر عليه و تقسم أمواله على الديون الحالة بالحصص و ان لم يطلب الغرماء منه الحجر، و لا يحجر على المفلس في ما سوى هذه الصور الا بطلب جميع الغرماء الذين حلت ديونهم عليه.

المسألة 58:

إذا اجتمعت شروط الحجر الآنف ذكرها لدى الحاكم الشرعي و حكم بالحجر على المفلس تعلق حق الغرماء الذين حلت ديونهم، بأموال المفلس الموجودة، فلا يجوز له بعد الحجر أن يتصرف بشي‌ء منها، من غير فرق بين أن يكون تصرفه في المال بعوض كالبيع و الإجارة و الهبة المعوضة، و الصلح بعوض، و أن يكون تصرفه بغير عوض، كالوقف و الهبة غير المعوضة و العطية و العتق، فلا يصح له شي‌ء من ذلك إلا إذا أذن له الغرماء به قبل الفعل، أو أجازوه له بعد الفعل.

المسألة 59:

لا يمنع الحجر المفلس عن التصرفات غير الابتدائية، و هي التصرفات التي تحققت أسبابها و ثبت له جوازها قبل الحجر عليه، فإذا كان المدين قد باع سلعة أو اشتراها قبل أن يحجر عليه و اشترط لنفسه خيار الفسخ، ثم حجر عليه الحاكم بعد ذلك، صح له أن يأخذ بخياره فيفسخ البيع أو يمضيه و لم يمنعه الحجر عن ذلك و ان لم يأذن له الغرماء، و إذا باع شريكه حصته من الدار أو من الأرض المشتركة فثبت للمفلس حق الشفعة فيها، ثم حجر عليه بعد ذلك، لم يسقط بالحجر حقه من الشفعة، فيجوز له أن يشفع بالحصة المبيعة و لا يحتاج إلى إذن الغرماء.

المسألة 60:

إذا ثبت للمدين المفلس حق مالي على أحد قبل أن يحجر عليه، كما إذا جنى عليه أحد أو جنى على عبده المملوك له أو على دابته المملوكة له أو على شي‌ء مما يملك، فثبتت له بسبب ذلك دية على الجاني أو أرش‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست