responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 235

(الثاني): أن تكون الأموال الموجودة عند المدين قاصرة عن الوفاء بديونه، و يراد بالأموال الموجودة لديه جميع ما يملكه بالفعل من أرض و عقار و دور و سلع و أمتعة و عروض اخرى و منافع و ديون له على الناس، ما عدا الأمور المستثنيات في الدين، و قد تقدم ذكرها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين.

(الثالث): أن تكون الديون التي على المدين حالة غير مؤجلة، أو تكون الديون الحالة عليه مما تقصر أموال المدين الموجودة لديه عن الوفاء بها وحدها، فلا يحجر عليه إذا كانت الديون كلها مؤجلة لم يحل ميعادها، و لا يحجر عليه إذا كان بعض الديون حالا و بعضه مؤجلا و كانت أمواله الموجودة لا تقصر عن الوفاء بالديون الحالة.

(الرابع): أن يطلب الغرماء الذين حلت ديونهم من الحاكم الشرعي أن يحجر عليه و كانت أمواله تقصر عن وفائهم كما ذكرنا.

المسألة 55:

إذا طلب بعض الغرماء الذين حلت ديونهم من الحاكم أن يحجر على المدين و لم يطلب الآخرون ذلك، فان كان دين ذلك البعض الذي طلب الحجر وحده لا يفي به مال المفلس، وجب على الحاكم أن يحجر على المفلس بطلب ذلك البعض، فإذا حجر عليه كان الحجر عاما بالنسبة الى جميع الديون الحالة للغرماء، من طلب منهم الحجر و من لم يطلب، فتقسم أموال المفلس الموجودة على ديونه الحالة عليه جميعا بالحصص، و لا يسهم للديون المؤجلة.

المسألة 56:

إذا كانت الديون التي في ذمة المفلس جميعها لمجنون أو يتيم وليه الحاكم الشرعي نفسه و كانت حالة غير مؤجلة، أو كان بعض الديون لهما، و كان دينهما حالا و لا يفي به مال المفلس جاز للحاكم الشرعي في هاتين الصورتين ان يحجر على المفلس و ان لم يطلب منه الغرماء الحجر عليه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست