responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 234

فإذا أنس منه رشده وجب ان يسلم اليه ماله عند تحقق بلوغه و لا يجوز التأخير إلا برضاه، و إذا لم يحتمل ثبوت الرشد له مبكرا، وجب ان يختبر رشده في أي زمان يحتمل فيه ثبوت رشده، فيختبر في أول البلوغ مثلا أو بعده بمدة قصيرة أو مدة طويلة، فلا يتأخر الاختبار عن وقت احتمال حصول الرشد، لئلا يتأخر تسليم المال الى صاحبه.

المسألة 52:

إذا ادعى السفيه المحجور عليه للسفه حصول الرشد له، و احتمل الولي صدق قوله وجب عليه اختباره، و إذا احتمل الولي حصول الرشد له و لم يدع المولى عليه ذلك فلا يترك الاحتياط للولي باختباره.

الفصل الثالث في حجر المفلس

المسألة 53:

لا تمنع الشخص كثرة ديونه التي تكون في ذمته من أن يتصرف في أمواله الموجودة عنده كما يريد، ببيع أو هبة أو صلح أو وقف أو غير ذلك من التصرفات التي تخرج المال عن ملكه، بل يجوز له إخراجها جميعا عن ملكه مجانا، كما تجوز له المعاوضة عليها بثمن مثلها أو أكثر أو أقل، إلا إذا ثبت سفهه بسبب ذلك فيحجر عليه للسفه، أو يحجر عليه الحاكم الشرعي للفلس كما سيأتي، و إذا كثرت عليه الديون فوهب جميع أمواله لغيره بغير عوض أو صالحه عليها كذلك و كان ذلك بقصد الفرار من أداء الديون أشكل الحكم بصحة ذلك منه، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، و كذلك إذا أراد وقف جميع ما يملكه بهذا القصد.

المسألة 54:

لا يجوز للحاكم الشرعي أن يحجر على المفلس إلا إذا توفرت لديه أربعة شروط:

(الأول): أن تكون الديون التي على المفلس ثابتة عليه بأحد المثبتات الشرعية، و يكفي أن تكون الديون التي يراد من أجلها الحجر ثابتة عليه كذلك و ان لم تكن بقية ديونه ثابتة شرعا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست