إذا كان للسفيه مال معين عند أحد، وديعة أو عارية أو غيرهما من وجوه الأمانة أو كان الشخص مدينا للسفيه بمبلغ من المال، فلا يجوز له ان يدفعه الى السفيه، و لا تبرأ ذمته إذا سلمه اليه الا إذا اذن له ولي السفيه بذلك فيصح له حين ذاك و تبرأ ذمته بدفعه إليه.
المسألة 50:
لا يصح لولي السفيه أو الأمين على ماله أن يسلم مال السفيه اليه، الا إذا علم برشده أو ثبت ذلك ببينة شرعية أو حكم حاكم شرعي، و إذا اشتبه الأمر فيه، فلا بد من الاختبار.
و المعروف من طرق الاختبار أن يفوض اليه التصرف في بعض الجهات التي تناسبه من بيع و شراء، و أخذ و عطاء و اجراء بعض المعاملات الأخرى، و صرف و إنفاق، من غير فرق بين أن يقع الاختبار في ماله أو في أموال آخرين، و لا بد أن يكون الاختبار تحت ملاحظة من يعتمد عليه في ذلك من قريب أو من بعيد، فإذا اختبر كذلك مرارا، و في مدة يعتد بها حتى حصل الوثوق و الاطمئنان برشده و صحة تصرفه، و تحفظه في معاملته و في أخذه و رده من الوقوع في الغبن و تضييع المال و صرفه في غير حقه و وضعه في غير مواضعه، فإذا أنس منه الرشد و اطمأن به دفع اليه ماله و ارتفع عنه الحجر و نفذ تصرفه و عول على معاملته.
و كذلك الحال في المرأة السفيهة، فتختبر عند اشتباه حالها بما يناسب شأنها من التصرفات المنزلية و غير المنزلية و شبهها من الأمور و الشؤون التي يتولى العمل فيه أمثالها بحسب العادة، و يتكرر الاختبار حتى تحصل الثقة بثبوت الرشد و زوال السفه و صحة التصرف، و قد يحتاج الاختبار في الرجل و المرأة إلى طول مدة حتى يكتشف الرشد و يعلم بثبوت الصفة في المولى عليه، و خصوصا إذا كان السفه شديدا و كانت مدته طويلة، فلا بد من الاختبار كذلك.
المسألة 51:
إذا كان للصبي غير البالغ مال عند وليه أو عند أمين آخر، و احتمل ثبوت الرشد له قبل البلوغ وجب أن يجرى الاختبار عليه قبل البلوغ،