responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 232

قيمته إذا كان قيميا، إلا إذا كان سفه السفيه واضحا، لتبين سفهه و تبين حكمه عند المالك، بحيث يصدق عند أهل العرف أن المالك- لوضوح الأمر- قد سلط السفيه على إتلاف المال مجانا، فلا يكون السفيه ضامنا في هذه الصورة، لأن السبب و هو المالك أقوى من المباشر، و يضمن السفيه إذا كان المالك حين دفع المال الى السفيه جاهلا بسفهه أو كان جاهلا بأن السفيه محجور عليه شرعا. عن التصرف.

المسألة 47:

إذا اقترض السفيه من أحد مبلغا من المال بغير اذن الولي ثم أتلف المال الذي اقترضه، فالحكم في ضمان السفيه للمال و عدم ضمانه يبتني على الوجوه التي ذكرناها في المسألة السابقة فيجري فيه التفصيل الآنف ذكره، فيضمن السفيه إذا كان المقرض جاهلا بسفهه أو كان جاهلا بحكمه، و لا يضمن إذا كان المقرض عالما بالحال على الوجه المتقدم من وضوح الأمر لديه بحيث يكون سببا في إتلاف ماله أقوى من المباشر في نظر أهل العرف.

المسألة 48:

إذا أودع شخص وديعة عند السفيه، فأتلف السفيه وديعته كان السفيه ضامنا لها فيجب عليه أن يدفع للمالك المودع بدلها من المثل أو القيمة، سواء كان صاحب الوديعة عالما بسفه السفيه حينما أودعه أم كان جاهلا به، الا إذا تحقق الفرض الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة فكان السبب- و هو مالك الوديعة- أقوى من المباشر لإتلافها، لوضوح سفه السفيه لديه و وضوح حكمه بحيث يصدق عرفا ان المالك قد سلطه على إتلاف المال مجانا، فلا يكون السفيه ضامنا في هذا الفرض.

و إذا أودعه الشخص الوديعة فتلفت عند السفيه و لم يكن هو الذي أتلفها و لم يفرط في حفظها فلا ضمان عليه، و إذا فرط السفيه في حفظ الوديعة فتلفت عنده من غير أن يكون هو المتلف لها، فالحكم على السفيه بالضمان أو بعدمه مشكل، فلا بد في هذا الفرض من مراعاة الاحتياط بالتصالح.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست