responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 231

المسألة 44:

إذا حلف السفيه على فعل شي‌ء مما يتعلق بماله أو على تركه لم ينعقد يمينه، فإذا خالف اليمين لم تجب عليه الكفارة لمخالفته و كذلك إذا نذر فعله أو تركه أو عاهد اللّه على أحدهما فلا ينعقد النذر و لا العهد، فإذا خالفهما لم تجب عليه الكفارة بمخالفته.

و إذا حلف على فعل شي‌ء لا يتعلق بالمال أو حلف على تركه انعقد حلفه، فإذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة بالمخالفة، و يتعين عليه الإتيان بالصوم من خصال الكفارة على الأحوط إذا كان الصوم ممكنا، فإذا لم يمكنه الصوم لزمه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم و ان كان ماليا و كذلك إذا نذر فعل الشي‌ء أو تركه أو عاهد اللّه عليه، فإذا خالف لزمته الكفارة و تعين عليه الصوم إذا كان ممكنا على الأحوط، فإذا لم يمكنه الصوم اتى بإحدى الخصال الأخرى و ان كانت مالية.

المسألة 45:

إذا ثبت للسفيه حق القصاص على أحد لجنايته عليه أو على احد من متعلقيه، بحيث يكون السفيه هو صاحب الحق في الجناية، جاز له أن يعفو عن الجاني فيسقط حقه من القصاص و إذا ثبت له الحق في أخذ الدية أو أرش الجناية من الجاني، فليس له أن يعفو عنها و يسقط حقه من أخذها، إلا إذا أذن له الولي بذلك، لأنه تصرف في مال فهو محجور عنه.

المسألة 46:

إذا أجرى السفيه معاملة على بعض أمواله بغير اذن الولي، فباع شيئا منها مثلا أو اشترى، ثم علم الولي بتصرفه و وجد أن لا مصلحة في إجازة العقد، كفى في إلغاء العقد عدم أجازته كما ذكرنا في ما تقدم مرارا، و إذا كان السفيه قد قبض العوض و أقبض المعوض وجب على الولي بعد رد المعاملة أن يسترد مال المولى عليه و يحفظه له، و ان يرجع العوض الآخر إذا كان موجودا الى مالكه، و إذا كان تالفا فالظاهر ان السفيه يكون ضامنا له، فيلزمه دفع مثله الى المالك إذا كان مثليا و دفع‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست