responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 230

المسألة 40:

لا يصح للسفيه الذي حجر عليه التصرف بالمال ان يزوج نفسه إذا كان زواجه بغير اذن من وليه و لا اجازة، و ان كان غير محجور عليه في التصرف في نفسه فان الزواج يستلزم تصرفا بالمال فيكون محجورا منه بغير اذن، و يصح له في هذه الحال ان يطلق زوجته أو يبارئها أو يخلعها أو يظاهر منها، و يشكل الحكم بصحة طلاقه و خلعه و ظهاره إذا حجر عليه في التصرف في نفسه‌

المسألة 41:

يقبل إقرار السفيه إذا كان إقراره لا يتعلق بالمال، فإذا أقر بامرأة مثلا أنها أمه أو بنته، نفذ إقراره في اللوازم غير المالية، فيحرم عليه نكاح المرأة، و يجوز له النظر إليها و يشكل الحكم بقبول إقراره في اللوازم المالية كوجوب النفقة عليه، و إذا أقر بقتل شخص أو بالجناية عليه نفذ إقراره إذا كان موجبا للقصاص منه، و أشكل الحكم بقبوله إذا كان موجبا للدية، و إذا أقر بسرقة مال قبل إقراره في ما يوجب قطع يده و أشكل قبوله في ما يوجب ضمان المال.

المسألة 42:

لا يمنع السفيه من أن يتولى المعاملة في مال غيره بالوكالة عنه، فإذا وكله المالك في ان يبيع ماله أو يهبه أو يشتري له سلعة أو يؤجر دارا، صح له أن يقوم بذلك و نفذ تصرفه سواء و كله المالك في إجراء المعاملة كلها أم في إجراء الصيغة فيها.

المسألة 43:

إذا ارتكب السفيه عملا يوجب عليه كفارة مالية على نحو التعيين كما في كفارات الإحرام لزمه الإتيان بها و لم يسقط عنه الحكم لوجود السفه المانع عن التصرف بالمال، و إذا ارتكب عملا يوجب عليه كفارة مخيرة بين الصوم و غيره من الماليات، كما إذا أفطر يوما من أيام شهر رمضان تعين عليه أن يأتي بالصوم على الأحوط إذا كان متمكنا منه، و إذا لم يتمكن من الصوم تعين عليه ان يأتي بالعتق أو الإطعام و ان كان ماليا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست