و لا جعل نفسه أجيرا لعمل أو عاملا في مضاربة أو نحوها، و إذا ثبت له السفه العام حجر عليه في الناحية المذكورة و في غيرها على الأحوط كما قدمنا فلا تصح منه التصرفات المتعلقة بنفسه ما دام سفيها و جرى فيه ما تقدم.
المسألة 37:
إذا بلغ الغلام الحلم و هو سفيه فاتصل سفهه بصغره، حجر عليه كما ذكرنا لسفهه بعد ان كان محجورا عليه لصغره، و كانت الولاية عليه في تصرفاته لأبيه وجده لأبيه إذا كانا موجودين، أو كان أحدهما موجودا، و للوصي الذي يجعله أحدهما قيما عليه بعد موتهما، فإذا لم يكن له أب و لا جد و لا وصي من أحدهما كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي، و إذا طرأ له السفه بعد البلوغ و ثبوت الرشد، فالولاية عليه للحاكم الشرعي أيضا.
المسألة 38:
الحكم بحجر السفيه عن التصرف في المجالات التي تثبت له فيها صفة السفه يعني انه غير نافذ التصرف و المعاملة إذا أجراهما مستقلا بغير اذن من الولي، فإذا أذن له الولي قبل أن يوقع المعاملة صحت منه و ترتبت عليها آثارها.
المسألة 39:
إذا أوقع السفيه المعاملة بغير اذن سابق عليها من الولي ثم أجازها الولي بعد ان أوقعها المولى عليه، فان كانت المعاملة مما تجري فيه الفضولية و هي العقود كالبيع و الإجارة و النكاح، صحت المعاملة بالإجازة اللاحقة من الولي، و يشكل الحكم بالصحة إذا كانت من الإيقاعات كالعتق و الوقف للإشكال في جريان الفضولية فيها.
و كذلك الحكم في المعاملة إذا أوقعها السفيه ثم زال عنه السفه و أجاز المعاملة بعد ارتفاع الحجر عنه، فتصح المعاملة إذا كانت من العقود التي تجري فيها الفضولية، و يشكل الحكم بصحتها إذا كانت من الإيقاعات.