responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 228

و قد يثبت سفهه في عامة أموره و تصرفه و معاملته سواء تعلقت بالمال أم بالذمة أم بالنفس فيكون سفهه عاما في جميع معاملاته.

المسألة 34:

إذا ثبت سفه الرجل في تصرفاته المالية حجر عليه شرعا فيها، فلا تصح منه أي معاملة يوقعها في ماله، فلا ينفذ بيعه إذا باع شيئا من أمواله و لا شراؤه إذا اشترى و لا إجارته إذا آجر و لا صلحه و لا هبته و لا وديعته و لا عاريته، و الظاهر أن الحجر عليه لا يحتاج الى حكم الحاكم الشرعي به سواء بلغ سفيها فاتصل سفهه بصغره أم تجدد له السفه بعد أن بلغ و رشد، فمتى حصل السفه للرجل حجر عليه شرعا، فإذا ثبت له الرشد بعد ذلك ارتفع عنه الحجر و صح منه التصرف، و إذا سفه ثانية حجر عليه، و هكذا.

و كذلك الحكم عليه إذا ثبت له السفه العام في جميع تصرفاته حجر عليه حجرا عاما في المال و غيره على الأحوط و لم يحتج الى حكم الحاكم في حدوث الحجر عليه و لا في ارتفاعه كما ذكرنا. و إذا زال السفه في البعض ارتفع الحجر عنه في ذلك البعض.

المسألة 35:

إذا ثبتت للشخص صفة السفه في التصرف الذي يتعلق بذمته حجر عليه شرعا في هذه التصرفات على الأحوط و لم يمنع من غيرها إذا لم يكن سفيها فيها، و لم يفتقر الى حكم الحاكم كما ذكرنا في الحجر عليه في المال فلا يصح له أن يقترض أو أن يضمن ما في ذمة غيره أو يبيع أو يشتري في الذمة على الأحوط ما دام سفيها كذلك و إذا زال السفه عنه زال الحجر، و إذا عادت الصفة عاد الحكم، و كذلك إذا ثبت له السفه العام كما سبق في نظيره فيحجر عليه في تصرفاته المتعلقة بذمته كما يحجر في غيرها على الأحوط و إذا زال عنه السفه فيها خاصة ارتفع الحجر عنه فيها خاصة و بقي في الباقي.

المسألة 36:

إذا كان الرجل سفيها في تصرفه الذي يتعلق بنفسه حجر عليه في ذلك على الأحوط و لم يحجر عليه في سواه، فلا يصح له تزويج نفسه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست