responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 223

ذلك أن يكون التصرف مشتملا على المصلحة في نظر العقلاء من الناس و لا يكفي في الصحة اعتقاد الولي بذلك إذا كان العقلاء يرونه مخالفا، و تراجع المسألة المذكورة.

المسألة 18:

إذا كانت الولاية في أموال الصغير للحاكم الشرعي، فالتصرف في المال يكون منوطا برأيه من حيث لزوم مراعاة المصلحة في ذلك و عدم لزومها، و ان كان الأحوط استحبابا له أن يقتصر في تصرفه على ما يلزم من تركه حصول ضرر أو فساد.

المسألة 19:

إذا كانت الولاية في مال الصغير للعدول من المؤمنين أو لثقاتهم فالأحوط لزوما أن يقتصر الولي في تصرفه في المال على ما يلزم من تركه الضرر فإذا خاف تلف المال باعه و إذا خشي تلف المنفعة آجر العين.

المسألة 20:

يجوز للولي ان يدفع مال الصغير الى احد مضاربة أو بضاعة إذا كان العامل الذي يجري معه عقد المضاربة أو البضاعة ثقة أمينا، و إذا ضاربه و كان غير ثقة أمين كان الولي ضامنا لتفريطه فإذا تلف المال لزم الولي دفع بدله.

و يجوز للولي بحسب ولايته على المال و على الصغير أن يأذن لنفسه بأن يتجر بمال المولى عليه بحصة معينة من ربح المال و تكون الحصة الأخرى منه للمولى عليه، و يكفيه حصول الاذن بذلك في قصده و نيته فيتولى الاتجار و العمل له بنفسه و إذا ربحت التجارة استحق الحصة المعينة، و تلاحظ المسألة المائة و الثامنة و الثلاثون من كتاب المضاربة.

المسألة 21:

مما يرجح فعله للولي و لا ينبغي تركه أو التسامح فيه، سواء كان الولي أبا أم جدا أم غيرهما، بل هو من الشؤون الأولى للولاية أن يعلم الصبي أو الصبية القراءة و الخط و الحساب و غيرها من مواد التعليم، فيدفعه الولي إلى شخص مأمون أو يجعله في معهد موثوق يتلقى فيه‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست