responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 222

إيقاع المعاملة في وقت واحد و لم يتقدم أحدهما على الآخر قدم الجد إذا كانت المعاملة التي أوقعاها عقد نكاح، كما إذا زوج الجد البنت الصغيرة من أحد و زوجها الأب من غيره و تقارنا في إيقاع عقد التزويج، فيقدم عقد الجد و يلغى عقد الأب، و إذا كانت المعاملة التي أجرياها مقترنين غير عقد النكاح، فلا بد من مراعاة الاحتياط في ترتيب الآثار، فإذا باعا داره على شخصين في وقت واحد أو آجراها من شخصين تقايلوا من البيع أو الإجارة ثم آجروا المعاملة حسب ما يتفقون.

المسألة 15:

لا فرق في ثبوت ولاية الجد للأب بين القريب من الأجداد و البعيد منهم، فلا يتقدم القريب على البعيد فيها، فالجد و أبو الجد و جد الجد إذا وجدوا فجميعهم مشتركون في الولاية على الطفل، و جميعهم يشاركون الأب فيها.

المسألة 16:

ذكرنا هاهنا و في مواضع سبقت الإشارة إليها: انه لا يشترط في صحة تصرف الأب أو الجد في مال الصغير أو الصغيرة أن يكون التصرف مشتملا على مصلحة للصغير أو للمال، بل يكفي في الصحة عدم وجود مفسدة في التصرف، و تستثنى من ذلك صورة واحدة، و هي ما يكون تصرفهما محتويا على تفريط في مصلحة الصغير، فإذا كان تصرف الأب أو الجد يستلزم أو يحتوي على تفريط في مصلحته لم يصح ذلك التصرف و لم ينفذ، و قد ذكرنا هذا و ذكرنا مثاله في المسألة المائة و الخامسة من كتاب التجارة.

المسألة 17:

إذا كانت الولاية على أموال الصغير أو الصغيرة للقيم المنصوب من أبيهما أو جدهما لأبيهما اشترط في صحة تصرفه في مالهما أن توجد المصلحة في تصرفه، و لا يكفي عدم وجود المفسدة، كما في ولاية الأب و الجد، فإذا أراد القيم بيع دار الصغير أو عقاره أو أراد إجارته أو أراد إيقاع أي تصرف آخر في ماله، فلا بد له من إحراز هذا الشرط، و قد ذكرنا في المسألة المائة و العاشرة من كتاب التجارة أن الميزان في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست