و إذا فقد الأب و الجد للأب، فالولاية على التصرف في ماله للقيم الذي يوصي اليه الأب أو الجد للأب و يجعله ناظرا على الطفل، و قد أوضحنا ولايته و بينا حدودها و شروطها في فصل شرائط المتعاقدين من كتاب التجارة، و في مبحث أولياء العقد من كتاب النكاح.
و إذا لم يكن للصغير غير البالغ أب و لا جد للأب، و لا قيم مجعول من أحدهما، فالولاية عليه للحاكم الشرعي، فإذا لم يوجد فالولاية عليه في أمواله على الأحوط للعدول من المؤمنين، فان لم يوجد العدول فلثقاة المؤمنين.
المسألة 12:
لا ولاية على التصرف في مال الصبي أو الصبية غير البالغين للأم و لا للجد أبي الأم، و لا للأخ الكبير أو الصغير، أو العم أو الخال، الا أن يجعله الأب أو الجد للأب أو الحاكم الشرعي قيما، و وليا على التصرف في ماله، أو كان من عدول المؤمنين إذا لم يكن له ولي سواهم، أو كان من ثقاتهم إذا لم يوجد العدل.
المسألة 13:
لا يشترط في صحة ولاية الأب أو الجد للأب على الصغير أن يكونا عدلين، فتثبت ولايتهما و ينفذ تصرفهما و ان كانا فاسقين، و لا يجب على الحاكم الشرعي إن يفحص عنهما و عن تصرفهما في أموال الصغير و شؤون ولايتهما عليه، و إذا استبان له من باب الاتفاق سوء سلوكهما و ان تصرفهما مما يضر بالمولى عليه عزلهما عن الولاية و منعهما من التصرف في ماله.
المسألة 14:
لا ترتب في الولاية بين الأب و الجد للأب، فهما مشتركان في الولاية على الصبي أو الصبية، فأيهما أجرى المعاملة على ماله أو عليه كان تصرفه ماضيا نافذا، و لم تتوقف صحة تصرفه على اذن الآخر أو إجازته، و إذا تصرفا معا فان سبق أحدهما على الآخر كان تصرف السابق نافذا و بطل تصرف اللاحق، فإذا باع الأول دار الصبي على رجل ثم باعها الثاني على رجل آخر صح بيع الأول و بطل بيع الثاني، و إذا اقترنا في