و لا يكفي أن يدخل الذكر في السنة الخامسة عشرة قبل أن يتمها أو تدخل الأنثى في عامها التاسع قبل أن تتمه.
المسألة التاسعة:
لا يرتفع الحجر عن الصبي الذكر و لا عن الصبية الأنثى بتحقق البلوغ وحده حتى يحصل معه الرشد في العقل، و سيأتي بيان المراد منه في الفصل الثاني، فإذا لم يتحقق الرشد مع البلوغ لم يزل محجورا عن التصرف في ماله و ان كبرت سنه.
المسألة العاشرة:
يثبت الرشد عند اشتباه الأمر في الغلام عند البلوغ أو قبله باختباره في الأمور التي تناسب شأنه و حاله من التصرف في المال من بيع و شراء و اجارة و صرف و إنفاق و نحو ذلك من الأمور التي تكشف بحسب العادة عن رشده و مراعاته لمصلحة المال و الحفاظ على شؤونه التي يجري عليها العقلاء في معاملاتهم حتى يستبين أمره، و سيأتي مزيد من القول في تفصيل ذلك.
و يثبت كذلك بشهادة البينة العادلة من الرجال المطلعة على الحال في رشد الذكر و في رشد الأنثى و يشكل الحكم في ثبوت رشد الأنثى بشهادة النساء، فلا بد في ذلك من مراعاة الاحتياط.
المسألة 11:
تثبت للأب و للجد أبى الأب ولاية التصرف في مال الصبي غير البالغ و الصبية غير البالغة و النظر في مصالحهما و شؤونهما، و ينفذ تصرفهما في مال المولى عليه من بيع و شراء و صلح و اجارة و هبة لهما أو منهما و غير ذلك كما أوضحناه في فصل شرائط المتعاقدين.
و تثبت لهما ولاية التصرف في المعاملات التي تتعلق بذمته، فلهما أن يقترضا له أو يقرضاه من مالهما، و أن يبيعا له و يشتريا سلما أو نسيئة، و تثبت لهما ولاية التصرف في نفسه، فلهما أن يزوجاه بمهر معجل من ماله أو مؤجل في ذمته، و ان يؤجراه عاملا لما يريدان له من الأعمال، مع وجود المصلحة له في جميع ذلك، بل و مع عدم المفسدة على الأقوى، إلا في الصورة التي سنذكر استثناءها من ذلك.