responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 219

المسألة الخامسة:

تصح معاملة الصبي المميز على الأقوى في بيع مال غيره إذا وكله مالك المال و اذن له بذلك، و يصح الشراء له كذلك، فيتولى اجراء المعاملة له في البيع و الشراء بالوكالة عنه، و تترتب على معاملته آثارها و ان لم يأذن ولي الصبي له بذلك، و قد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة و السبعين من كتاب التجارة.

المسألة السادسة:

سيأتي في كتاب الطلاق (ان شاء اللّه تعالى) ان الاحتياط لا يترك في الطلاق و لا في آثاره إذا وقع من الزوج الصبي و قد بلغ عشر سنين، فالأحوط أن لا يصدر منه، و إذا وقع منه لزم مراعاة الاحتياط في ترتيب الآثار في صغريات موارده التي تحدث، فلا يطأ المطلق الزوجة إلا بعقد جديد، و لا تتزوج المطلقة غيره الا بعد طلاق جديد و هكذا.

المسألة السابعة:

لا يمنع الصغير لصغره من حيازة المباحات الأصلية، و يتحقق له ملكها إذا حازها على الوجه المعتبر فيها، فإذا احتطب أو احتش أو استقى الماء أو اصطاد سمكا أو طيرا صحت حيازته و ملك ما حازه، و تصح منه النية إذا نوى بحيازته تملك الشي‌ء و لم يفتقر في ذلك الى اذن الولي له بالحيازة أو بالتملك، و الظاهر صحة ذلك منه حتى في مثل إحياء الأرض الميتة و تحجيرها إذا تحققت منه على الوجه الصحيح.

المسألة الثامنة:

يعلم تحقق البلوغ الشرعي في كل من الذكر و الأنثى بنبات الشعر الخشن في موضع الشعر من العانة، و لا يكفي خروج الزغب الناعم في الموضع قبل أن يقوي الشعر و يخشن، و يعلم تحققه بخروج المني من الذكر أو الأنثى، و هو الماء الذي يوجب خروجه غسل الجنابة، سواء كان خروجه في اليقظة أم في المنام، و سواء خرج بجماع أم بغيره، و يعلم تحققه في الأنثى بخروج دم الحيض، و يعلم تحققه بأن يكمل الذكر خمسة عشر عاما من حين ولادته، و أن تكمل الأنثى تسعة أعوام،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست