responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 22

زكاة مالك لمستحقها أو تقضي الدين الذي يستحقه عليك فلان، و ليس من الربا إذا قال له في عقد القرض: بشرط أن تؤدي صلاتك أو صيامك أو حجك، أو بشرط أن تذكرني في دعائك أو تستغفر لأبي في صلاتك.

المسألة 52:

لا تكون الزيادة محرمة إذا لم تكن مشترطة في العقد، فإذا دفع المقترض للدائن زيادة على عوض المال الذي اقترضه منه من غير اشتراط من الدائن، بل دفعها اليه من تلقاء نفسه، جاز للمقترض دفعها و حل للمقرض أخذها، سواء كانت زيادة عينية أم غيرها، و في بعض النصوص دلالة على استحباب ذلك للمقترض و أنه من حسن القضاء، و أن خير الناس أحسنهم قضاء.

و في بعضها دلالة على كراهة قبولها للمقرض، و في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (ع): أن رجلا أتى عليا (ع) فقال له: ان لي على رجل دينا فأهدى الي هدية، قال (ع): احسبه من دينك عليه، و هذه الرواية محمولة على استحباب ذلك للمقرض.

المسألة 53:

الربا المحرم في الإسلام: هو أن يشترط على المقترض دفع الزيادة للمقرض، و ليس من الربا إذا اشترطت الزيادة للمقترض، فيصح اشتراط ذلك و يحل للمقترض أن يأخذها، و مثال ذلك أن يقرض زيد عمرا عشرين دينارا مثلا، و يشترط على المقترض- لبعض الأغراض الخاصة- أن يؤدي له عوض دينه ثمانية عشر دينارا فقط، فتكون الزيادة و هي الديناران مشترطة للمقترض لا للمقرض فلا تكون من الربا المحرم.

و من ذلك ما إذا احتاج الإنسان إلى تحويل مبلغ من المال الى بلد آخر، فيدفع ذلك الإنسان إلى تاجر في بلده مائة دينار مثلا، ليحوله التاجر بثمانين دينارا منها على وكيله أو على البنك في البلد الآخر المقصود، فيكون ذلك الإنسان قد أقرض التاجر مائة دينار، و استلم منه عوضها في ذلك البلد المقصود ثمانين دينارا فقط، و تكون العشرون‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست